پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص335

هذا كله لو ضبط العمل بالمدة.

(و) أما (لو استاجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله غالبا) بناء على اشتراط ذلك فيها، كما عرفت نظيره في البيع وتعرف تمامه في كتاب الاجارة والله الموفق والمعين.