پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص334

فانه يكون حينئذ مالا للشركة وإن نوى لنفسه، بل لو اذن له الشريك في القبض لنفسه فقبض يكون أيضا مشتركا، لمعلومية كون القيد لغوا لعدم إمانه، والنصوص المزبورة محمولة على الاذن، فلا يقدح عموم ما اقتضى أحدهما، لما عرفت، وفي الوفاء بغير الجنس وجهان، ومثله المقاصة به لنفسه، أما المقاصة بالجنس فكالوفاء به.

والثامن: قد عرفت الجواب عنه بما عن الخامس، كما أن التاسع يعرف ما فيه مما تقدم في السابع وغيره، فمن الغريب دعوى المتانة في هذه الوجوه التي هي واضحة الفساد، والتحقيق ما عرفت.

نعم لكل منهما طرق في الاختصاص لو اراده، كالصلح والتأجيل المقتضى للافراز بعقد لازم مثلا، والضمان والحوالة، والشراء بها شيئا ونحو ذلك ما لا ينافي التصرف بها على الاشاعة كما أوضحنا ذلك كله في محلهوالله العالم.

المسألة (التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الاجارة) لعموم ادلتها الشامل لذلك (ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة) لانه نماء عمله المملوك له، فهو في الحقيقة كالعبد المملوك الذي يكون لسيده.

نعم قد يشكل ذلك بأنه لا يتم بناء على عدم قبول هذه الاشياء للنيابة الذي صرح به المصنف في كتاب الوكالة وأنه يملكها المحيز وإن نواها للغير كما سمعته منه هنا، مع التردد في اعتبار النية، ومن هنا صرح في جامع المقاصد بأنه إذا جوزنا التوكيل في هذه جوزنا الاجارة عليه، وإن منعناه منعنا الاجارة، حاكيا له عن صريح التذكرة قال: ” وظاهر الشرايع في كتاب الشركة صحة الاستيجار مطلقا نظرا إلى أنه بالاجارة تصير منافع الاجير مملوكة للمستأجر، فيملك ما حازه، ويضعف بانه على القول بعمد صحة التوكيل في الحيازة لا يتصور صحة الاجارة “.

قلت: قد يمنع التلازم ويكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك العمل بالاجارة وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة فتأمل جيدا والامر سهل عندنابعد ما عرفت أن المختار عندنا صحة التوكيل، واعتبار النية بالمعنى الذي أسلفناه