پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص329

بل ليس فيه إلا الوجه الذي ذكره المصنف، وذلك لان صريح العبارة أو كصريحها كون العمل من كل منهما معلوما، إلا أنه لم يكن بأجرة مسماة، وإنما سميت الاجرة لمجموع العملين بعنوان شركة الابدان من الاجيرين، وهذه ليس فيها بعد فرض صحة الاجارة الا التوزيع على اجرة مثل عمليهما، نحو بيع المالين المنفردين لشخصين الذي تقدم الكلام فيه سابقا.

وقد ذكرها العلامة سابقا على هذه المسألة فقال: ” ولو باعا بثمن واحد، أو علام بأجرة واحدة تثبت الشركة، سوءا تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة ” ومفروض العلامة في القواعد ليس فيه إلا وجهين التساوي بالاجرةوالاصح الصلح، وهو ما إذا لم يتميز عمل كل منهما، قال: ” وإذا تميز عمل الصانع عن صاحبه إختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوى والصلح “، ومراده أنه مع تمييز العمل يختص بالاجرة، ولو ما يخصه من التوزيع، أما مع اشتباه العمل ففيه الاحتمالان، وكان وجه الاول منهما اجتماع الاجرتين معا في ذلك الحاصل، لانه الفرض، والاصل عدم زيادة احدهما على الاخر ولان الاصل مع الاشتراك التساوى.

ولكن فيه أن الاصل المذكور ممنوع هنا، فإن زيادة مال شخص على اخر ونقصانه أو مساواته له ليس اصلا، إذ لا رجحان لاحدهما على الاخر، لا بحسب العادة ولا في نفس الامر وإنما يتحقق في مثل ما إذا اشتركا في السبب الملك، كما لو اقر لهما بملكية شئ، أو أوصى لهما أو وقف عليهما، فإن السبب الملك لهما هو الاقرار والوصية والوقف، والاصل عدمها، بخلاف ما نحن فيه، فإن العمل الصادر من أحدهما غير الصادر من الاخر، واستواءهما وتفاوتهما على حد سوءا بالنسبة إلى النفي بالاصل، فليس حينئذ إلا الصلح، كما في كل مالين امتزجا، وجهل قدر كل منهما، بل لعل ذلك كذلك حتى لو تميز عمل أحدهما، وجهل الاخر، أو تميز بعض عمل كل منهما، وجهل الباقي، وبالجملة متى جهلت النسبة بين العملين،اللهم إلا أن يقال: إن التساوي هو الراجح منهما، فيكون كالاصل، لان فضله كالامر العدمي، لكن لنا في ذلك نظر ذكرناه في محله، وعلى كل حال فهو غير موضوع