جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص328
صفقة بثمن واحد، مع تفاوت قيمتها قيل: يصح) البيع ويكون الثمن مشتركا بينهما على نسبة قيمة ماليهما، للاصل السالم عن معارضة الجهالة بالثمن، لعدم الدليل على اعتبار العلم أزيد من ذلك، وهو العلم بمجموع الثمن، وقد حصل، أما حال الاجزاء فيكفي حينئذ مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع، واستواء نسبة الملاك إلى الابعاض، وكذا لو آجرا أنفسهما صفقة بأجرة معينة (وقيل: يبطل لان الصفقةتجرى مجرى عقدين، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا) لكن فيه ما عرفت كما اوضحنا ذلك في كتاب البيع.
(اما لو كان العبدان لهما) على الشركة (أو كانا لواحد جاز) بلا خلاف ولا إشكال بل (وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة) مثلا متساوية القيمة (على انفراده فباعاهما صفقة، لانقسام الثمن عليهما بالسوية) فلا جهالة حينئذ كما هو واضح.
المسألة (السابعة: قد بينا أن شركة الابدان باطلة) فلو وقعت وآجرا أنفسهما مثلا بعنوان الشركة (فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه) بالتسمية (اختص بها) ولا يشاركه الاخر فيها لما عرفت من بطلان عقد الشركة، (وإن اشتبهت) كأن لم يسم لاحدهما أجرة مخصوصة، (قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، وأعطى كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله) نحو ما سمعته في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد، كما هو واضح.
لكن في المسالك ” في المسألة وجهان آخران، ذكرهما العلامة، أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لاصالة عدم زيادة أحدهما على الاخر، وأن الاصل مع الاشتراك التساوى، ولصدق العمل على كل واحد منهما، والاصل عدمزيادة أحد العملين على الاخر، والحاصل أنه تابع للعمل، ويضعف بمنع كون الاصل في المال والعمل التساوى، والثاني: الرجوع إلى الصلح لان به يقين البراءة كما في كل مال مشتبه، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية “.
قلت: لا يخفى عليك أن مفروض المسألة في المتن لا تأتى فيه الوجوه الثلاثة،