پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص325

إن (القول أيضا قوله) بيمينه (لمثل ما قلناه) من كونه ابصر بنيته بعد فرض كونه أمينا، بل لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلا أمكن تقديم قوله لان الاختلاف في فعله، ولان ظاهر يده يقتضى الملك.

نعم لو قال كان مال الشركة وخلص لى بالقسمة، كان القول قول الاخر في انكار القسمة بيمينه، كما هو واضح.

المسألة (الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في) البيع و (القبض) للثمن عن صاحبه (فادعى المشترى تسليم الثمن) أجمع (إلى البايع) الذى هو الوكيل (وصدقه الشريك) الموكل (برء المشتري من حقه) قطعا، لاعترافه بالوصول إلى وكيله على القبض (و) هو الشريك البايع، بل لو وقعت الدعوى بين المشترى والبايع (قبلت شهادته) أي الشريكالمصدق إذا كان عدلا (على القابض في النصف الاخر) الراجع إليه (وهو حصة البايع لارتفاع التهمة عنه) بجر النفع إليه (في ذلك القدر) لكن إذا كانت شهادته التى أداها بوصول حقه إليه، أما إذا كانت بوصول جميع الثمن إليه، والفرض عدم قبولها بما يرجع إليه، لكونه مدعيا صرفا، ولجر النفع إليه في ذلك أمكن عدم قبولها ايضا في حق البايع، بناء على أن الشهادة متى ردت في البعض ردت في غيره، وان كان لنا فيه نظر، بل ظاهر الفاضل في قواعده القبول، بل لعله ظاهر المتن هنا ايضا، لولا قوله فيما يأتي: والمنع في المسالتين اشبه.

نعم لو تقدمت خصومة الشريك مع شريكه البايع على الخصومة بينه وبين المشتري، أمكن حينئذ ردها للخصومة حينئذ، بناء على قدحها في الشهادة، وبهذا يظهر لك ان هنا خصومتين احداهما بين البايع والمشترى، والثانية بين الشريكين، فان تقدمت الاولى فطالب البايع المشتري بنصيبه من الثمن فادعى الاداء واقام البينة لو كان أحد أجزائها الشريك المقر على الوجه الذي عرفت برء من الحقين بالاقرار والبينة، وان لم تكن له بينة حلف البايع أنه لم يقبض، فيستحق أخذ نصيبه، ولا يشاركه فيه الاذن، لان اقراره بقبض البايع أولا يقتضى أن يكون ما