جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص322
البيع، أما إذا تولاه وارثه الذي لا يعلم بالحال أو وكيله المفوض إليه جميع أموره التي منها بيع ما حازه من المباحات لم يندفع السؤال، قال: ” ويرد عليه ايضا أن حيازة الصبي والمجنون على ما ذكره يجب أن لا تثمر ملكا جزما، لعدم العلم بالنية وعدم الاعتداد باخبارهما، خصوصا المجنون، ولو خلف ميت تركة فيها ما علم سبق كونه مباح الاصل، ولم يعلم نية التملك، لا يجب على الوارث تسليمها في الدين والوصية، وإلا صح عدم اشتراطها “.
قلت: لا يخفى عليك ما في جميع هذا الكلام، ضرورة أن الوجه الاول من التردد إن اريد به أن السلطنة واليد فيما نحن فيه سبب في الملك كان مصادرة محضة وإن اريد به أن ذلك سبب في الحكم بالملك كما هو مقتضى ما ذكره من التعليل كان خروجا عما نحن فيه، وذلك لان الحكم بملكية ما في اليد لسبب من اسبابها لا يقتضى كونها هي نفسها سببا، وهو محل البحث، وتعارض الاصلين بعد تسليم كون الاول منهما اصلا معتدا به وإن اقتضى تساقطهما، لكن دعوى بقاء سببية اليد بحالها لا معارض لها واضحة الفساد، لعدم دليل يقتضى ذلك على وجه يجدي فيما نحن فيه.
وأما الوجه الثاني، فيمكن المناقشة فيه أولا: بمنع أن ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء لها ولا كالجزء، مثل غذائها يعد محوزا بحيازتها، ولو سلم فاقصى ما يلزم اشتراطه إما القصد إلى المحوز بالحيازة، أو الشعور به ولو تبعا، أما نية التملك فلا.
وأما التأييد ففيه أن اطباق الناس الذى ذكره إنما يفيد الحكم بملكية ما في اليد، لحصول سببه، لا أنه يقتضى كونها سببا في الملك وإن علمنا تجرده عن النية ومنه يعلم ما في مناقشته بما لو خلف ميت تركة إلى آخره، بل وبما ذكره من الصبي والمجنون، باعتبار إمكان الحكم بملكية ما في أيديهما ايضا من غير حاجة إلى إخبارهما، والمراد بنية التملك عند القائل بها هي القصد بالحيازة، ودخول المحوز تحت اليد والسلطنة العرفية، فيتبعها الملك الشرعي، بل قد يقال إن المباحات هي