پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص294

بالمزج، بل قد تحصل بالارث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب) ولعله لاصالة بقاء كل على ملك مالكه، المقتصر في الخروج عنها على المتيقن الذي هو المزج في المثليات دون غيرها، لكن في الرياض بعد أن حكى ذلك عن المصنف هنا قال:” وفاقا للمبسوط والاسكافي، إلا أنه اطلق، ولكن معلوم النسب لا يقدح خروجه بالاجماع، ومع ذلك يضعف بتحقق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها، كالثياب المتعددة المتقاربة الاوصاف، والخشب كذلك، ونحوهما، فيتحقق الشركة، فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك وقد حصل “.

ولا يخفى عليك ما في الثاني من المصادرة الواضحة.

نعم لو كان في الادلة ما يقتضى إطلاق تحققها بالمزج الرافع للامتياز، إتجه حينئذ الاستدلال بإطلاقه، ولكن لم نعثر على ذلك، أللهم إلا أن يستدل بإطلاق ” أوفوا بالعقود ” (1) المقتضى لتحققها في جميع افراد الشك، أو باطلاق معقد دعوى الاجماع على ذلك إلا أنا لم نتحققه.

نعم في التذكرة وأما العروض عندنا تجوز الشركة فيها مع الشرط المذكور، أي المزج الرافع للامتياز، سواء كانت من ذوات الامثال، أو من ذوات القيمة، وهو ليس اجماعا صريحا، مع أنك قد سمعت ما حكاه عن الشيخ والاسكافي، وإن كان قد سمعت كلامهما سابقا، ولو سلم الاجماع على ذلك فليس في كلام المصنف صراحة فيما ينافيه، خصوصا بعد قوله سابقا ” وكل مالين مزج أحدهما بالاخر ” إلى آخرهالشامل للقيمي والمثلى، بل قوله أيضا ” وتثبت في المالين المتماثلين في الجنس والصفة كذلك ” ايضا ضرورة صدق ذلك على القيميات، لكن قوله ” أما ما لا مثل له ” إلى آخره قد يظهر منه ذلك، إلا أنه من المحتمل إرادته عدم تحققها بالثوب والخشب والعبد، باعتبار عدم المزج فيها الرافع للامتياز، فهو حينئذ لبيان ما احترز به من اعتبار المزج الرافع للامتياز، على أن مثل هذه لا يتحقق فيها الشركة بمزجها باعتبار عدم

(1) سورة المائدة الاية –