پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص255

الجواز الا باذن الجميع، لعدم اعدادها للاستطراق وان انتفعوا بها في غيره اما الروشن والجناح إليها فلا اشكال في الحاجة إلى اذن الجميع.

وبذلك كله بان ان اطلاق الاصحاب سابقا ان الطريق المرفوع ملك لاربابه، وأنه لا يجوز لاحد منهم أو من غيرهم اخراج روشن أو جناح أو ساباط أو فتح باب ولو للاستضاءة غير مراد منه ظاهره على جهة العموم، بل هو على الاهمال وإلا لنافاه ما سمعته من كثير منهم ممن صرحوا بكيفية اشتراكه، وبالفرق بين الداخل والخارج بالنسبة إلى فتح الباب وغيره، وان كان هو على مختارنا اليق منه على غيره، فما وقع لبعضهم من الاشكال في ذلك حتى ظن التدافع بين كلماتهم في غير محله، هذا.

(و) قد بان لك ايضا مما تقمد سابقا أنه (لو أخرج بعض اهل الدرب النافذ روشنا) مثلا غير مضر بالمارة (لم يكن لمقابله) ولا لغيره (معارضته ولو استوعب عرض الدرب) ما لم يضع منه شيئا على جداره، للاصل والسيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير اختصاص لاهل الدور في شئ منه، من غير فرق بين ما قابلهمنهم وعدمه.

بل صرح غير واحد منهم الفاضل (و) الشهيدان بأنه (لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للاول منعه، لانهما فيه شرع، كالسبق إلى القعود في المسجد) فقام منه ولم يملك الاول الموضع بوضع الروشن فيه، وانما اكتسب أولوية سبقه إليه، فإذا زال اثره زالت كالقعود في المسجد والسوق، بل لو فرض أن الثاني أخرب روشن الاول لم يكن له ازالة ما وضعه الثاني وان كان قد ضمن الارش اكتسب الاثم في الازالة، وكذا الكلام في المسجد وشبهه.

لكن قد يناقش أولا: يصدق الغصب واستصحاب بقاء حقه، بل قد يناقش في نحو المقام بانه قد ملكه بالحيازة بناء على كونه مباح الاصل على ما صرح به في الدروس، فيستمر حينئذ على ملكه، وان زال اثره، وقد احتمل في الدروس الملك في نحو المقام على بعد، قال: ” فرعع) لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله