جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص253
اسفل (وكذا الداخل) بالنسبة إلى الادخل الذى هو خارج في القياس إليه، فإن ذلك كله مبني على اختصاص كل داخل عن الخارج بما دخل عنه، ومشاركته فيما خرج، فيجوز للداخل اخراج بابه لثبوت حق الاستطراق له في جميع الطريق إلى بابه، فكل ما خرج عنه له فيه حق.
وله حق التصرف في جداره برفعه أجمع، فبعضه أولى، بل مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين سد الباب الاول وعدمه، بل وصرح به بعضهم، وان توقف فيه آخر، باعتبار اقتضاء ذلك تعدد حق الاستطراق إلى الدار، لكنه في غيرمحله، بخلاف الخراج، فإنه لا حق له في الاستطراق إلى ازيد من بابه، فليس حينئذ أن يدخلها، وان كان ربما اشكل ذلك بأنه قد كان له في السابق فتح بابه من أي جهة شاء من جداره، بل له رفع الجدار اجمع، فلا وجه لعدم جواز ادخال بابه، لكن قد يدفع بأنه وان كان له ذلك قبل ذلك الا أنه تشخص حقه بالباب التى استطرقها، فله حينئذ الاستطراق من أي جهة شاء من جداره، منتهيا إلى تلك الباب دون الادخل منها، ورفع الجدار كله لا يقتضى ثبوت حق الاستطراق له من أي جهة منه بل بناء على انتهاء اختصاصه إلى بابه، يكون كذلك بعد رفع الجدار ايضا.
نعم ذلك كله مبني على الاختصاص والاشتراك المزبورين، أما بناء على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في الجميع فالمتجه حينئذ تساوى الاخراج والادخال من كل منهم في الجواز وعدمه، لتساوي الجميع في الاستحقاق.
وقد يقوى الجواز بالنسبة إلى الاستطراق الذي بناء الشركة على عدم معارضة أحدهم الاخر فيه، فيختر في فتح بابه من أي جهة شاء من جداره، خارجا عن بابه الاول أو داخلا، بل مع سد الاولى وعدمه، لان له حق الاستطراق متحدا أو متعددا من أي جهة شاء.
نعم ليس لاحدهم اخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن جميعهم، لخروجه عن الاستطراق الذي وضع الاشتراك فيه، على ما عرفت، نعم لو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين، اتجه حينئذ عدم اعتبار اذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها