جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص251
نعم لو كانت دار واحدة لها طريقان للزقاقين، اتجه حينئذ ما ذكره، وتثبت الشفعةله ولهم مع فرض تحققها مع الكثرة والشركة في الطريق، فقد يكون لكل من أهل الزقاقين الشفعة في الدار ذاتها إذا بيعت مع الطريقين.
ولعله إلى ذلك اشار في القواعد بقوله ” ولذي الدارين المتلاصقين، في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفى استحقاق الشفعة حينئذ نظر، وان أكثر في جامع المقاصد في الاحتمالات فيها ” والله العالم.
(ولو أحدث) الاجنبي أو بعض أهلها (في الطريق المرفوع حدثا) على غير الوجه الشرعي (جاز ازالته لكل من له عليه استطراق) من غير فرق بين المضر وغيره، وبين كونه في الهواء كالروشن أو في الارض كالدكة، ولا بين وقوعه باذن بعضهم وعدمه، بل لو بقي واحد بغير اذن كان له الازالة، بل وللآذن ذلك أيضا، لقاعدة التسلط.
واذن بعض الشركاء لا تجدى في المال المشترك.
(ولو كان في زقاق بابان) مثلا (احدهما ادخل من الاخر، فصاحب الاول يشارك الاخر في مجازه، وينفرد الادخل بما بين الباين) على المشهور بين الاصحاب كما في المسالك، لان المقتضى لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق ونهايته بابه فلا يشارك الداخل، بخلافه، وقيل: يشترك الجميع في الجميع حتىفي الفضلة الداخلة في صدرها: أي اسفلها، لاحتياجه إلى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الاثقال، ولان اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه أمر بعيد، بل متعسر والمتعارف الاحتياج إلى ازيد من ذلك، ولظهور اتحاد جميع أهل الدربية في اليد عليها أجمع حتى الفضلة التى تكون فيها، فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب غير جيد.
(و) لعله لذا قوى في الدروس الاشتراك في الجميع، كما ستسمعه إنشاء الله وعليه يتضح الوجه في الحكم باشتراك الفضلة بينهما فيما (لو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها) أي اسفلها (وتداعياه) أو لم يتداعياه (فهما) إذن (فيه سواء) لما عرفت من كونه جزء من الطريق الذي يدهم جميعا عليه بالاستطراق، وغيره من