پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص249

الازمان، فإنه اماره على استحقاق الاستطراق، وبذلك فرق بينه وبين رفع الجدار الجائز له قطعا الذي لا امارة فيه.

لكن قد يقال: ان ذلك كذلك، الا أنه لا دليل على جواز منعه بذلك، لامكان التحرز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق المعدة لمثل ذلك، وليس كل ضرر يكون على الغير بالتصرف في الملك يجب تركه.

(و) من هنا لا خلاف في أنه (يجوز فتح الروازن والشبابيك) إليها، بل إلى دار الجار للاستضاءة بها أو لغيره مما لا يحرم عليه مع عدم الاذن، بل مع النهي، لعموم (1) ” تسلط الناس على أموالها ” نعم للجار، وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف عليه وان منع الضوء.

(و) كيف كان ف‍ (مع اذنهم) في كل ما عرفت منعه فلا اشكال في الجوازو (لا اعتراض لغيرهم) الخارج عنهم، فإنه لاحق له، ولكن الظاهر كون ذلك كالعارية يجوز لكل الرجوع عن ذلك، بل تبطل بالموت والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء ونحوهما.

نعم في التذكرة ” له الارش للسببية في اتلاف المال على اشكال ” ولعله لامكان منع التسبيب بعد فرض كونها عارية من حكمها جواز الرجوع بها، أللهم الا أن يقال: أنه لم يعلم جواز الرجوع بها مجانا، لقاعدة الضرر.

(ولو صالح) من له حق من‍ (هم على احداث روشن) مثلا (قيل:) والقائل الشيخ (لا يجوز لانه لا يصح افراد الهواء بالبيع) والصلح فرعه (وفيه تردد) بل منع إذ المقدمتان ممنوعتان، للعمومات خصوصا عمومات الصلح المقتضية جوازه، وان قلنا بعدم افراده في البيع.

لكن في الدروس ” أما لو صالحوا على ذلك بعوض فانه لازم مع تعيين المدة وان كان بغير عوض بني على اصالة الصلح أو فرعيته للعارية ” وفي التذكرة ” لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط ارباب الدرب واصحاب السكة على وضعه جاز على الاظهر عندنا، لكن الاولى اشتراط زمان معين ” وفيه: منع اعتبار المدة في

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحد