پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص238

الدين على حقه فيه هل يختص بالعوض أم لا ؟ والظاهر الاختصاص، لان الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له، والصلح لم يقع على عين خاصة، حتى يشتركا في عوضها، و انما وقع على حقه، وهو ممكن نقله بعوض فالبحث السابق مثله آت في مسألة الارث قبل القبض وبعده “.

ومما ذكرناه يعلم حكم المدعى المذكور الذي قد صولح على بعضه، لو كان دينا فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح، وقد تقدم الكلام فيه في باب القرض، ويأتى فيه في كتاب الشركة مزيد بحث.

والتحقيق أن يقال: ان محل كلام الاصحاب في المدعيين المتفقين على اتحاد جهة ملكهما، وأنه ليس لاحدهما احتمال اختصاص عن الاخر بوجه، وحينئذ فاقرار المتشبث بالنصف لاحدهما لم يفد في حق المقر له فائدة تخصه، بعد سبق اقراره لشريكه، وانما اقصاه صيرورة هذا النصف لا يد لاحد عليه، فيبقى على الارث بينهما بمقتضى اقرارهما، فهو حينئذ كما لو قال من في يده الدار: ان نصفها ليس لي، ولا ريب في اشتراكهما فيه، ولحوق النقص لكل منهما بسبب النصف الاخر الذي يد المتشبث عليه.

وأما على فرض احتمال اختصاص احدهما بالمقر به، دون الاخر الذي يحتمل في حقه أنه قد باع حقه من المتشبث، أو وهبه اياه، أو نحو ذلك لم يشارك المقر له، بل وكذا لو ادعى كل منهما في نصفه، فحلف أحدهما اليمين المردودة دون الاخر.

وحينئذ فما وقع من أول الشهيدين وتبعه الكركي من احتمال اختصاص المقر له بعوض النصف الذي قد صالح عنه المقر له، قياسا على بيع الشريك حصتهالمشاعة التى لا يتصور الاشتراك فيها في غير محله، ضرورة صراحة كلامهم في فرض المسألة في الصلح عن النصف المتفقين على اتحاد جهة اشتراكهما فيه، وعدم احتمال اختصاص أحدهما به، فلا يتصور اختصاصه بعوض النصف المعلوم عدم كونه له، وأن نصفه ربع منه بيد المتشبث على نحو شريكه ولو فرض وقوع الصلح على وجه ينطبق على نصفه المستحق له في الواقع الذى لا يشاركه فيه الشريك كان كذلك، لكنه يكون خروجا عن موضوع مسألة الاصحاب التى فرقوا فيها بين اتفاقهما على سبب الاشتراك