پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص231

وفيه: أن المعلوم من مذهب المصنف، ضمان القيمي بقيمته لا بمثله الذى هو مذهب نادر، وليس ما في كلام المصنف والفاضل بل المشهور كما سمعت مبنيا على ذلك بل هو إما لان الثابت في القمي في الذمة نفسه كما هو مقتضى قوله عليه السلام (1) ” على اليد ما أخذت ” بل وقوله (2) ” من أتلف ” إلى آخره، وإن كان الواجب دفع القيمة عنه عوضا شرعيا، لعدم لمكان اداء نفسه، وعدم معرفة مثل له، حتى يكون اقرب من القيمة، فالصلح حينئذ إذا وقع يقع عنه لا عن قيمته، وليس هذا قولا بكون القيمي يضمن بمثله الذى هو معنى وجوب تادية المثل التسامحي عرفا، أو لانه وإن قلنا بكون الثابت في الذمة قيمته إلا أنها غير متعينة في خصوص الدراهم، وان كان لو اديت منها كانت قيمته درهما ومن الدينار كذا ومنهما كذا، وهذا لا يقضى بكون الثابت في الذمة الدرهم بخصوصه، كى يستلزم الصلح عليه بدرهمين الربا، لكون الصلح فرع البيع، أو لان الربا يعم المعاوضات أجمع، فيكون المراد من الثوب في المتنقيمته حينئذ، ولعل غرض المصنف والفاضل وغيرهما ممن تعرض لهذه المسألة التعريض بما سمعته من الخلاف والمبسوط.

نعم قد يقال بعدم الصحة على هذا الوجه لو فرض أن النقد الغالب من جنس ما صالح به بناء على كونه حينئذ هو الثابت، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير والله العالم. (ولو ادعى دارا فانكر من هي في يده ثم صالحه المنكر) عن اسقاط دعواه (على سكنى سنة) مثلا (صح بلا خلاف ولا اشكال عندنا (ولم يكن لاحدهما الرجوع) عن ذلك لما عرفت من كون الصلح من العقود المستقلة اللازمة (وكذا لو اقر له) المدعي (بالدار ثم صالح) المنكر المدعى المقر على سكنى سنة، أو أن المراد اقر من هي في يده ثم صالحه المقر له على سكنى المقر سنة.

(1) المستدرك ج – 2 – ص 504 وسنن البيهقى ج 6 ص 90.

(2) قاعدة متصيدة من بعض الاخبار راجه للاطلاع على مدركها الجزء الثاني من القواعد الفقيه للسيد البجنور