جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص229
ولا يقاس ما هنا على المهر في النكاح الذى فساده فيه لا يقتضى فساد العقد، باعتبار كونه ليس من الاركان فيه، بل يرجع إلى مهر المثل لحرمة القياس أولا، ولعدم عوض مقرر شرعا هنا، كمهر المثل الذى يرجع إليه عند فرض عدم المهر ثانيا، ولكون المهر في عقد النكاح بعد أن دل الدليل على عدم فساد العقد بفساده، صار كالملتزم المستقل عند العقد بالنسبة إلى حكم المزبور، بخلاف المقام الذى لا دليلفيه كذلك، وإن ثبت وقوع الصلح بلا عوض كما هو واضح.
ولا فرق عندنا بين القصاص وغيره في الحكم بالبطلان مع علم المصالح بفساد العوض خلافا لبعض العامة فاسقط القصاص به، وهو كما ترى مقتض لترتيب الاثر على الفاسد.
نعم المنساق من العوض في المتن وغيره ما قيدنا به العبارة من كونه معينا، أما إذا كان مطلقا فظهر استحقاق المدفوع عنه مثلا رجع ببدله، كالبيع، ولا فساد في العقد كما أنه لو ظهر في المعين عيب مثلا تخير في الفسخ، ولا بطلان، لكون الصحة منها باعتبار الانسياق إليها كالمذكورة وصفها فيها، فمع فرض عدمها يثبت الخيار، لقاعدة نفي الضرر وغيرها.
نعم في تخييره بين الفسخ وبين الارش كما في البيع اشكال، أقواه العدم، لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بالبيع الذى لا يدخل فيه الصلح على الاصح، ودعوى أن ثبوته ايضا من قاعده نفى الضرر كالخيار واضحة المنع، ضروره أنها لا تقتضي الا عدم اللزوم المترتب عليه الضرر.
ومن ذلك يعلم ثبوت كل خيار في البيع في الصلح إذا كان دليله قاعده نفى الضررأو غيرها مما يصلح لتناول الصلح كخيار الغبن الذى قد صرح بثبوته هنا غير واحد، وتخلف الوصف، وعدم الوفاء بالشرط، واشتراط الخيارن ونحو ذلك بخلاف ما اختص دليله بالبيع كخيار المجلس والحيوان ونحوهما، بناء على عدم فرعيه الصلح للبيع والله العالم.
(و) على كل حال فلا اشكال في أنه (يصح الصلح على عين بعين أو منفعة،