پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص223

(ولو كان معهما درهمان، وادعاهما أحدها وادعى الاخر أحدهما، كانلمدعيهما درهم ونصف، وللاخر ما بقي) بصحيح عبد الله بن المغيرة (1) عن غير واحد من اصحابنا ” عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي وقال الاخر: هما بينى وبينك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الذى قال: هما بينى وبينك فقد اقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين “.

ومثله مرسل محمد بن أبى حمزة (2) المنجبر ارسالها بالشهرة، مع أن في سنديهما ابني ابى عمير والمغيرة من اصحاب الاجماع، وإرسال أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح عند بعض، والمراد بكون الدرهمين معهما في الخبرين والمتن انهما في ايديهما ليتساويا في الدعوى، إذ لو كانا في يد أحدهما لقدم قوله بيمينه.

نعم ظاهر الخبرين والمتن وغيره ان الحكم كذلك من غير يمين، وأنه لا فرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الاشاعة أو بواحد منهما على التعيين بل لعلهما في الاول اظهر منهما في غيره لكمن في التذكرة بعد أن فرض موضوع المسألة دعوى احدهما الدرهمين والاخر واحدا منهما قال: ” الاقرب أنه لابد من اليمين، فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الاخر الذى تصادمت دعواهمافيه، فمن نكل منهما قضي به للاخر، ولو نكلا معها أو حلفا معا قسم بينهما نصفان ” واستحسنه في المسالك، لعموم (3) ” واليمين على من أنكر ” وفى الدروس ” لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الاخر اشتراكهما، ففي الرواية المشهورة للثاني نصف درهم، وللاول الباقي، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للاول، وكذا كل مشاع.

وربما اشكل ما في التذكرة بعدم تمامية إحلاف كل منهما في صورة الدعوى على الاشاعة، لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالاول، ومع ذلك يستحق

(1) (2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 -.

(3) المستدرك ج – 3 – ص 19