پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص219

والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال فالاقرب الجواز ” فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، كما أنه لا يخفى عليك اقتضاء ما ذكرناه عدم الفرق في الصحة بين العلم في الجملة بالوصف أو المشاهدة وعدمه اصلا، فما عن الاردبيليمن الموافقة على عدم اعتبار ما يعتبر في البيع من المعلومية، ولكن يعتبر فيه العلم في الجملة، إما بالوصف أو المشاهدة محل للنظر ايضا بل المنع، نعم قد يقال: بالمنع مع الجهل الذى لا يؤول إلى علم، لابهامه كما ستعرف إنشاء الله، لعدم صلاحيته للنقل والانتقال.

(و) كيف كان ف‍ (هو) أي عقد الصلح بناء على ما قلناه من كونه اصلا برأسه (لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه) بلا خلاف، لعموم ” أوفوا ” (1) وغيره من ادلة اللزوم التى سمعتها في غيره من العقود نعم يجئ على قول الشيخ الجواز في بعض موارده، كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه، بناء على أن مراده لحوقه حكم ما افاد فائدته، أما على المختار فليس إلا على اللزوم، (إلا أن يتفقا على فسخه) بالاقالة الشامل دليلها له ولغيره، كما عرفته هناك والله العالم.

(وإذا اصطلح الشريكان) عند انتهاء الشركة، وإرادة فسخها أو مطلقا، على ما ستعرف (على أن يكون الربح والخسران على أحدهما، وللاخر راس ماله صح) بلا خلاف في الجملة فيه، للمعلومات، وخصوص المعتبرة منها الصحيح (2) عن أبى عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعليهمادين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل ” ونحوه الآخر (3) عنه ايضا إلا أنه قال: كان من المال دين وعين ولم يقل وعليهما دين.

وكذا الثالث (4) إلا أنه قال: ” وكان المال دينا ” ولم يذكر العين ولا ” عليهما دين ” والرابع (5) إلا أنه قال: ” كان المال دينا وعينا “.

(1) سورة المائدة – 1 -.

(2 – 5) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 – وذيل