پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص218

على النهي عن الغرر (1) في البيع المحلق به الاجارة بالاجماع.

على أن اطلاق النصوص السابقة ومعقد إجماع التذكرة المعتضد باطلا المتن وغيره من عبارات الاصحاب كما اعترف هو بذلك كله كاف في تخصيص ادلة الغرر، بل قوله (2) في الصحيحين ” إذا تراضيا بذلك وطابت أنفسهما ” ظاهر إن لم يكن صريحا في أن المدار في الصحة على ذلك، ولو مع الجهل الذى يمكن زواله، كظهور الحكم بالصحة في الصورتين الاوليين في ذلك ايضا عند التأمل، خصوصا الثانية منهما، ضروره عدم صلاحية التعذر في الحال مع مسيس الحاجة إلى النقل الممكن بالهبة المعوضة ونحوها لارتفاع حكم الشرطية أو المانعية بعد فرض عدم الدليل بالخصوص، والا لاقتضى ذلك في البيع، وهو واضح الفساد، على أن ترجيح ادله الغرر بما سمعت يقتضى كون مدخليته هنا نحو ما في البيع والاجارة الذي لا فرق في مانعيته فيهما بين التعذر مطلقا وفي الحال وعدمه، ومسيس الحاجة مع عدم رجوعه إلى نفي الحرج في الدين لا يؤثر اثرا.

ودعوى إرادة ذلك منه ممنوعة، ولو سلمت لم تقتض إختصاص الصلح بذلك، بعد الاغضاء عن اصل جريان نفى الحرج في المقام، فالاقوى حينئذ الصحة مطلقا، إلا الجهالة التى لا تؤل إلى علم، للابهام، بل الظاهرعدم الفرق في ذلك بين المصالح به، والمصالح عنه، كما هو مقتضى الصحيحين السابقين وغيرهما من الادلة السابقة، فما عن الشافعي من عدم جواز الصلح على المجهول مطلقا بل ظاهره المفروغية من اعتبار العلم بالمصالح به، ولذا احتج به على اعتباره في المصالح عنه ايضا بالقياس عليه ” واضح الفساد، وكذا ما في الدروس ” من أن الاصح اشتراط العلم في العوضين إذا أمكن، إلى أن قال: ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما إذا امتزج مالاهما بحيث لا يتميز ولا تضر الجهالة، ورواية منصور بن حازم (3) تدل عليه، ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال

(1) الوسائل الباب – 40 – من ابواب آداب التجارة الحديث – 3 -.

(2) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 – وذيله.

(3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الصلح في ذيل الحديث – 1