پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص217

(ولو كان جهلهما بالقدر لتعذر المكيال والميزان ومست الحاجة إلى نقل الملك فالاقرب الجواز وهو خيرة الدروس “.

قلت: بل في التذكرة: لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح الصلح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه (دينا كان أو عينا) وسواء كان ارثا أو غيره عند علمائنا أجمع ” اطلاقه كما في المتن وغيره، بل والنصوص كما اعترف به في الرياض يقتضى عدم الفرق في الصحة بين كون المصالح عنه مما يتعذر معرفتهما له مطلقا أولا، أمكن معرفته في الحال أم لا، لعدم مكيال أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة بل لا خلاف في الاولى على ما قيل، لاتفاق الادلة نصا وفتوى عليها، مضافا إلى أن ابراء الذمة أمر مطلوب، والحاجة إليه ماسة، ولا طريق إليه إلا الصلح، فلا إشكال فيها، وكذا في الثالثة عند جماعة كالشهيدين والفاضل المقداد لتعذر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة ومساس الحاجة لوقوعه، والضرر بتأخيرهوانحصار الطريق في نقله فيه مع تناول الادلة السابقة له، ومن هذا القبيل أيضا الصلح على نصيب من ميراث أو عين يتعذر العلم بقدره في الحال، مع امكان الرجوع في وقت اخر إلى عالم به، مع مسيس الحاجة إلى نقله في الحال.

نعم والرياض يشكل في الثانية من عموم الادلة بالجواز المعتضدة باطلاقات عبائر كثير من الاصحاب، ومن حصول الجهل والغرر فيها الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة مع إمكان التحرز عنهما، ولذا قيد في المسالك وغيرها الصحة بما إذا تعذر تحصيل العلم بالحق والمعرفة بالكلية، ثم قال: وهو حسن، إما لترجيح عموم ادلة النهى عن الغرر أو لتعارضهما مع عموم جواز ادلة الصلح مع عدم مرجح للثانية، فلا بد من المصير حينئذ إلى حكم الاصل، وهو الفساد وعدم الصحة، مضافا إلى إمكان ترجيح ادلة النهي عن الغرر باعتضادها بالاعتبار، ورجحانها عند الاصحاب على ادلة الصحة في كثير من المعاملات المختلفة كالبيع والاجارة ونحوهما من المعاملات المختلفة.

وفيه أولا: منع العموم في المعتبر من ادلة النهى عن الغرر، فضلا عن ترجيحه أو معارضته لعموم الصلح والرجوع إلى اصالة الفساد إذ لم نعثر في المعتبر منها إلا