پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص215

الالتفات إليها، فيمكن جعل الصلح القاطع للنزاع مثله في ذلك كله، ضرورة كون المنشأ في ذلك كله إسقاط الدعوى واستيفاء المدعي عوضها اليمين، ونحو ذلك مما يأتي مثله في الصلح فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو حلية المال بمجرد كتابة المورث مثلا منه ايضا.

نعم قد يقال: بحلية ما دفع المتخلص من يمين التهمة باعتبار ايماء مشروعيةاليمين لها بذلك، ولو قلنا بمثله في كتابة المورث أمكن حليته لذلك.

وكيف كان فقد ظهر لك أن الصلح بين المسلمين جائز مع الاقرار والانكار (إلا ما) أي صلحا (أحل حراما) كاسترقاق الحر واستباحة بضع المحرمات وشرب الخمر، واللواط (أحرم حراما) بأن لا يطأ حليلته، أو لا ينتفع بماله، أو نحو ذلك مما علم عدم جواز الصلح على اجتنابه، وحينئذ فالاستثناء متصل، ضرورة كون الصلح على مثل ذلك باطلا ظاهرا وباطنا، وربما فسر ايضا بصلح المنكر على ببعض المدعى به أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى كما سبق تحريره، لكن الاستثناء حينئذ منقطع، لما عرفت من الحكم بصحته ظاهرا، وإنما هو فاسد في نفس الامر، والحكم بالصحة والبطلان إنما يطلق على ما هو الظاهر.

نعم بناء على ما عن الشافعي من عدم الصحة مع الانكار يكون الاستثناء متصلا وربما كان ذلك هو الدليل له، فانه حينئذ محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق، الا أن فيه ما عرفت، مضافا إلى عدم ظهور الخبر المزبور فيه، بل يمكن أن يكون مراد الشافعي البطلان في نفس الامر ايضا خاصة لا مطلقا وحينئذ يرتفع النزاع بيننا وبينه كما أنه يمكن دعوى الاتصال علىذلك ايضا، بناء على ارادة البطلان في نفس الامر من عدم الجواز في الخبر المزبور، كما أنه يمكن إرادة جعل الصلح شارعا من الاستثناء، بمعنى أن الصلح الباطل هو الذى يكون مضمونه تحليل ما حرم الله وبالعكس، على وجه يكون به الحل والحرام، إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة فيه، والله العالم.

(وكذا يصح) الصلح (مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع