پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص214

الصلح على ذلك، فيحكم حينئذ بالصحة عليه ظاهرا ما دام الواقع مشتبها، ولم يعلم المبطل منهما بعينه، فيجبب على المصالح دفع ما وقع عليه الصلح من العضو، كماأنه لا يجوز للمصالح بالكسر الدعوى بما وقع الصلح عنه، وإن كان هذا الصلح لا يبيح للمبطل منهما الشئ في نفس الامر، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح باقرار عمل عليه، حكم بفساد الصلح في الظاهر أيضا، وهل البينة كالاقرار في ذلك وجهان هذا وقد تقدم في التحالف في كتاب البيع ما يستفاد منه ان القطع بالواقع في الجملة لا ينافي اجراء الحكم في الظاهر تبعا لمؤثريته، وكذا قد يناقش في الصحة في نفس الامر في الثاني بأن المتجه عليه حلية ذلك له، حتى لو انكشف الحال بعد ذلك، ولا اظن القائل يلتزمه، ولعله لذا جعل الصحة في الواقع في جامع المقاصد تابعة لصحة الدعوى في نفس الامر وعدمها، وكون اليمين حقا يصح الصلح على اسقاطه، لا ينافي اعتبار المراعاة فيه بما إذا لم ينكشف الواقع، والا جرى الحكم على ما في الواقع.

نعم ما دام الواقع مشتبها في نفس يحكم بملكيته العوض مثلا ويحل التصرف فيه ونحو ذلك، ويمكن تنزيل مراد القائل بالصحة في نفس الامر على ذلك، لا أن المراد الصحة فيه مطلقا حتى لو بان الامر بعد ذلك.

اللهم إلا أن يدعى ان ظهور الامر بعد ذلك لا ينافي ثبوت الحق وقت الصلح الذى قد وقع على اسقاطه، وهو كاف في الصحة في نفس الامر وان انكشف الحالبعد ذلك.

ولكنه كما ترى، على أنه لا يتم فيما لو فرض انكشاف الحال بصحة دعوى المدعي، فإن المال حينئذ في يد المنكر باق على ملك المدعى الذى قد صولح على إسقاط ماله من حق اليمين، ولم يحصل منه ما يقتضى انتقال المال إلى المنكر، لان الفرض عدم حصول الرضا منه بالمعاوضة عليه، وبالجملة يمكن ان يقال: إن الصلح في قطع الدعوى كاليمين من المنكر الذي قد يدعى أنها من اقسام المعاوضة شرعا أيضا وقد ذكروا أيضا فيه أنه ليس له المقاصة باطنا، وإن كان هو لا يبيح المال في الواقع.

نعم لو اقر بعد ذلك أخذ باقراره خاصة، وفي البينة خلاف، لصحة عدم