پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص213

رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ماله في الواقع بذلك وإن كان مبطلا لم يحل له ما دفعه إليه المنكر، رفعا لدعواه الكاذبة وللضرر عن نفسه ونحو ذلك مما لا يتحقق معه التراضي المبيح لاكل مال الغير إلا مع فرض الرضا المزبور، وإنما الحكم بالصحة بحسب ظاهر الشرع، لاشتباه المحق من المبطل، قال على بن ابى حمزة (1) ” قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كان له عندي اربعة آلاف درهم، فهلك، أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ فقال: لا يجوز حتى تخبرهم ” وفي صحيح عمر بن يزيد (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شئ، فالذي أخذه الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة، فإن لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به “.

نعم في المسالك ” لو كان الدعوى مستندة إلى قرينة تجوزها، كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن له حقا على أحد أو يشهد له من لا يثبت بشهادته الحق، ولم يكن المدعى عالما بالحال، وتوجهت له اليمين على المنكر فصالحه على إسقاطها بمالأو على قطع المنازعة فالمتجه صحة الصلح في نفس الامر، لان اليمين حق يصح الصلح على اسقاطها، ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة، نحيث يتوجه اليمين على المنكر ولا يمكن ردها “.

لكن في جامع المقاصد في مفروض المسألة ” ليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا وما في نفس الامر تابع لصحة الدعوى وعدمها، ويحتمل الصحة مطلقا، لان اليمين حق فيصح الصلح لاسقاطها “.

قلت: قد يناقش في الصحة ظاهرا في الاول بانها غير متصورة بعد القطع بكون أحدهما مبطلا سواء كان المدعى أو المنكر، والفرض كفايته في الفساد في نفس الامر فكيف يجامع الحكم بالصحة في ظاهر الشرع، اللهم الا أن يدعى أن مبنى شرعية

(1) و (2) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 2 – 4 – مع اختلاف يسي