پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص211

وفى ثالث (1) عنه عليه السلام ايضا ” سألناه عن الرجل يكون عنده مال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان عليه ايبرء منه ؟ قال: نعم ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه عقدا مستقلا بنفسه، لا يتوقف على سبق خصومة، مثل البيع وغيره من العقود.

(و) إن كان (هو) في الاصل (عقد شرع لقطع التجاذب) والتنازع بين المتخاصمين إلا أن ذلك فيه من الحكم التى لا يجب اطرادها مثل المشقة في حكمة القصر، ونقصان القيمة في الرد بالعيب، واستبراء الرحم للعدة، وغيرها من الحكمالتى لا تقتضي تخصيصا أو تقييدا لعموم الدليل أو اطلاقه المقتضى ثبوت الحكم في غير محلها، فضلا عن خصوص الادلة من السنة المستفيضة أو المتواترة والاجماع بقسميه، كما هو واضح.

وإن أطنب فيه في المسالك وغيرها، حتى أن بعضهم التجأ إلى دعوى أنه وإن كان شرع في قطع الخصومة، إلا أنه لا دليل على اشتراطها فيه، بل الاصل عدم ذلك.

وآخر إلى غير ذلك ما لا حاجة إليه بعد ما عرفت ولا إلى ما قيل: من أنه ربما يشعر لفظ الصلح بتحقق منازعة، لكمن لا يتعين كونها سابقة، بل يصح إطلاقه بالاضافة إلى دفع منازعة متوقعة محتملة، وإن لم تكن سابقة، كما يفصح عنه آية النشوز (2) فاشتراط السبق في مفهومه غفلة واضحة.

نعم لا تساعد الاخبار المتقدمة على الدلالة على المشروعية حيث لا منازعة سابقة ولا متوقعة، ولكن يمكن الذب عنه بعدم القائل بالفرق بين الامة فكل من قال: بالمشروعية لدفع منازعة وإن لم تكن سابقة كما دل عليها اطلاق الاخبار المذكورة قال بها في الصورة المزبورة التى لم تكن فيها منازعة سابقة ولا متوقعة، إذ فيه أن المراد بلفظ الصلح الواقع في ايجاب العقد انشاء الرضا بما توافقا واصطلحا وتسالماعليه فيما بينهما، لا أن المراد به خصوص الصلح المتعقب للخصومة مثلا كما هو واضح.

(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 – (2) سورة النساء الاية 12