پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص210

(كتاب الصلح) الذى قد دل على شرعيته بالخصوص، الكتاب والسنة والاجماع من المسلمينقال الله تعالى (1) ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ” وقوله (2) ” فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ” وقوله (3) ” إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ” وقوله (4) ” إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم ” وقوله (5) ” فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل ” وقوله (6) ” أو إصلاح بين الناس ” وإن كان في دلالة ما عدا الاول على الصلح العقدي الذي عند الاصحاب تأمل، بل قيل: والاول، وفي النبوى المروى في طرق العامة ومرسلا في الفقيه (7) ” الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا “.

وفى خبر حفص بن البخترى (8) عن أبى عبد الله عليه السلام ” الصلح جائز بين المسلمين “.

وفى آخر عنه (9) عليه السلام ايضا ” في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس “.

(1) سورة النساء الاية – 128 – (2) سورة الانفال الاية – 8 – (3) سورة النساء الاية – 35 -(4) سورة الحجرات الاية – 49 – (5) سورة الحجرات الاية – 49 – (6) سورة النساء الاية – 14 – (7) الوسائل الباب 3 من ابواب احكام الصلح الحديث – 2 – (8) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1 – (9) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الصلح الحديث –