جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص184
البايع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبضو، ولم تحصل حقيقة، بل قال فيها ايضا: فإن منعنا الرجوع فجعل له مطالبته بتحصيل الحوالة ؟ إشكال من توقف مطالبته بحقه على ذلك، ومن أن المال مال غيره، والناس مسلطون على أموالهم، وهذا حاصل ما اطنبوا في وجهه.
ولكن مقتضى أحد طرفي الاشكال الاول والثانى تعطيل حق المشترى إذا فرض توقف رجوعه على القبض الذي للبايع تأخيره وعدم المطالبة به لتسلط الناس على حقوقها ومن ذلك يعلم ان المتجه ثبوت الرجوع له وإن لم يقبض، لانها أي الحوالة بحكم الاداء بالنسبة إلى ذلك، وليس له مطالبة المحال عليه، لعدم الحق له، هذا كله على تقدير الصحة.
وأما على تقدير البطلان (فان لم يكمن) أي (البايع قبض المال فهو باق في ذمته) أي المحال عليه (للمشترى) لان الفرض انفساخ البيع وانفساخها، وليس للبايع بعد ذلك قبضه، فلو فعل لم يقع عن المشترى، لبطلان الاذن له في ذلك، لبطلان الحوالة، وإن احتمل بقاء الاذن الضمني وان بطلت كالوكالة والشركة، ولكمن مع كون الحكم في المقيس عليه ممنوعا كما تعرف في محله قياس مع الفارق.
(وإن كان البايع) قد (قبضه فقد برء المحال عليه) للدفع بالاذن، (ويستعيده المشترى) حينئذ (من البايع) فليس له رده على المحال عليه، بلا خلاف أجده بين من تعرض له، لكن قد يناقش بأن مقتضى بطلان الحوالة عود المال إلى صاحبه، فلا يتوجه للمشترى حينئذ المطالبة به للبايع، هذا كله في احالة المشترى للبايع بالثمن.
(أما لو أحال البايع أجنبيا) له عليه دين (بالثمن، على المشترى، ثم فسخ المشتري بالعيب) السابق (أو بأمر حادث) يقتضي الفسخ من حينه، (لم تبطل الحوالة) بلا خلاف بل عن شرح الارشاد للفخر، الاجماع عليه (لانها تعلقت بغير المتبايعين) والاصل فيها اللزوم فهو حينئذ كما لو اشترى بالثمن ثوبا فان فسخ البيع لا يقتضى استحقاق الثوب ولا فسخ عقد شرائه، بل له مثل ثمنه أو قيمته.