جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص177
ولكن إذا لم يثبت، وقد اثبتناه، ثم قال ما حاصله: أنه وإن كان الظاهر من معنى المشترك في المقام المعنى المتعارف، إلا أنه يرجع الامر إلى تعارض الاصل الذي هو بقاء حق المحيل والمحتال والظاهر، فإن قدمنا الاول كما هو الراجح في استعمالهم، فالقول قول المحيل، كما اختاره المصنف وجماعة، وإن قدمنا الظاهر فالقول قول المحتال إلى غير ذلك مما اطنب فيه.
وهو كما ترى، بل ما كنا لنؤثر وقوع ذلك منه، ضرورة أنه لم يذكر دليلا صالحا للاشتراك، فإن وقوع الوكالة بكل لفظ يدل على الاذن حقيقه ومنه الحوالةلا يقتضى ذلك، كما أن دلالتها على الاذن للمحتال بطريق الحوالة كذلك ايضا، للقطع بكونها إسما للعقد المخصوص، ومن هنا لا يحتاج انشاؤه بها إلى قرينة تدل على ذلك.
وأغرب من ذلك انكار كون التبادر علامة للحقيقة، محتجا عليه بما عرفت، مع أن من المعلوم ارادة التبادر من يث اطلاق اللفظ، لا مع القرائن، ولا ريب في أن المشترك مع عدم القرينة يتبادر جميع معانيه، وهو علامة كونه حقيقة فيها، وتبادر بعضها خاصة بالقرينة لا ينافي ذلك.
واغرب منه جميع ما ذكره من الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، وأغرب منه قوله تعارض الاصل، والظاهر، مع أن المقام ظاهر لفظ لا يعارضه الاصل، وبالجملة هو رحمه الله وإن اطنب في ذلك لكن بما لا ينبغى صدوره منه، والتحقيق ما عرفت هذا كله مع القبض.
(أما لو لم يقبض واختلفا فقال: وكلتك فقال: بل أحلتني ف) في المتن أن (القول قول المحيل قطعا) كما في القواعد لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا، ضرورة أن عقد الحوالة من العقود اللازمة المقتضية تملك المحتال المال المحالبه، وانعزال المحيل عنه على وجه لو اراد إبداله لم يكن له، لصيرورته ملك المحتال على وجه اللزوم، وحينئذ فلا يتفاوت الحال بين القبض وعدمه، لانه استيفاء يترتب عليه الملك وإن لم يحصل القبض، إلا أنه لا ينكر ظهور قطع المصنف هنا، وتردده