پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص176

المزبوران فيقطعهما ظاهر لفظ الحوالة المحمول على ذلك، بل لو سلم تعارض الاصول كان مقتضى اليد كافيا في ذلك، لان الفرض أنه قبض.

وفى المسالك ” هذا التوجيه حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة، لكنه محل نظر، لان الوكالة لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الاذنبطريق الحقيقة، وكان معنى الحوالة مؤديا لذلك، لان معنى أحلتك كما يحتمل ارادة تحويل المال من ذمة إلى ذمة، يحتمل ارادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال، ففائدتها تسليطه على المحال عليه، أو نقول إن دلالتها على الاذن للمحتال حاصلة على التقديرين، وانما الكلام في معنى الزائد على الاذن، وهو تحويل الحق (ثم قال): وكون المراد منها الحوالة بالمعنى المتعارف اظهر، لا شبهة فيه لكنه لا يدل على مجازية الاخر، لجواز كونه من باب المشترك الذي يراد به أحد معانيه بقرينة، وإلا فمرجع الامر إلى أنه هل هو من باب الحقيقة، أو المجاز، أو من باب المشترك الذي دلت القرائن على إرادة أحد معنييه، وتظهر الفائدة في كون الاخر حقيقة، أو مجازا وبواسطة ذلك يختلف الحكم “.

ثم استشعر بأن التبادر علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز، ولا ريب في تبادر المعنى المتعارف من لفظ الحوالة، بخلاف الوكالة المحتاجة إلى القرائن، وأجاب بأن هذه العلامة لا تتم في المشترك الذي يتبادر إلى الذهن أحد معنييه مع القرينة، مع أنه حقيقة في الفرد الاخر ايضا.

ثم استشعر بأن الحوالة في الفرد المتعارف حقيقة شرعية، وفي الوكالة حقيقةلغوية، وعند التعارض تقدم الاولى، خصوصا مع اعتضادها بالعرف المقمد على اللغة ايضا، ثم أجاب بأنها في الوكالة أيضا حقيقة شرعية، وإن وافقتها اللغة، وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضى ترجيح أحد معنيى المشترك، وهو لا يخرج الفرد الاخر عن الحقيقة.

ثم استشعر بأن من المعلوم أولوية المجاز من الاشتراك عند التعارض، وأجاب بمنع ذلك أو لا، بل قد قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك وبتسليمه ثانيا