جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص175
وارتفاع المانع و (لانه يجب عليه) أي المديون (تسليم) ما علي (ه) من الدين لصاحبه، أو لمن يحيله عليه به، وكان ذلك اداء منه موجبا لتحريره كما اعترف به في المسالك وغيرها، سواء ادى المحتال عليه المال للسيد أولا، بل لو افلس لم يتغير الحكم.
نعم لو كان ما أحاله به دين متزلزل، ففي نفوذ التحرير أو مراعاته بعدم الفسخ إشكال.
وأما أح: امها: فمسائل (الاولى: إذا قال) لمن له عليه دين: (أحلتك) بالدين الذي لك على على مالى (عليه) من دين ونحو ذلك مما هو صرحي في الحوالة فلا اشكال في تقديم قول مدعيها، اما لو قال احلتك عليه ونحوه مما هو ليس صريحا فيها (فقبض فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: انما أحلتني بما عليك ف) عن المبسوط ان (القول قول المحيل).
بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وجماعة، وان كنا لم نتحققه نعم في قواعد الفاضل انه اقرب (لانه اعرف) بما قصد (بلفظه) إذ لا يعلم إلا من قبله، مضافا إلىاصالة بقاء المال ملكا للمحيل، وبقاء حق المحتال في ذمته، وتعارف عقد الوكالة بنحو ذلك.
كتعارف اسم التحويل على الوكيل الذى لا دين لهن خصوصا إذا كان المراد الاذن في القبض له لا للموكل.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) من ذلك، ومن أن الاصل ارادة الحقيقة التى هي الحوالة بالمعنى المتعارف بخلاف الوكالة، وإن صح عقدها بلفظ التحويل بالقرينة، بل في جامع المقاصد ومحكي التحرير ترجيح قول المحتال، لانه الموافق للاصل المزبور الذى يجب حمل اللفظ عليه حال التجرد عن القرينة، والا لزم الاغراء بالجهل، بل لو قدح احتمال التجوز لقدح في جميع الابواب من بيع، أو صلح وإقرار و نكاح وغيرها، فيكون حينئذ قول المحيل مخالفا للاصل يكلف بالبينة وأما الاصلان