جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص174
نعم لو قلنا بعدم اقتضا الكتابة ثبوت مال في ذمة العبد، لعدم ذمة اختيارية له، وإن وجب عليه أداء مال الكتابة إلا أنه من التكليف لا الدين ” اتجه حينئذ عدم صحة الحوالة به، من غير فرق بين حلول النجم وسابقه، بل المحكي عن الشيخ عدم الفرق بينهما ايضا نحو ما سمعته في الضمان.
ثم إنه في المسالك بعد أن اختار جواز الحوالة به مطلقا قال: ” فعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة لانها ليست في حكم الاداء بل في حكم التوكيل عليه بقبضها وان افترقا بكون الحوالة لازمة، وحينئذ فلو اعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة، لان المال صار لازما للمحتال، والبطلان طار، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة “.
ولا يخفى عليك ما فيه من التفريع أولا.
وإنكار كون التحويل بحكم الاداءثانيا، مع أنه اعترف به فيما يأتي بأنها تفيد ملك المال للمحتال، مضافا إلى اعترافه سابقا باقتضائها براءة ذمة المحيل مما عليه، وبراءة ذمة المحال عليه مما كان للمحيل عليه، لانها استيفاء أو اعتياض.
وعلى كل حال فهى بحكم الاداء هنا وفى غيره، بل لعلها كالضمان الذى اعترف بكونه أداء سابقا أو أولى، بل اعترف ايضا بكونها كالاداء فيما لو أحال العبد سيده، كما ستسمع، وعدم بطلان الحوالة على مال الكتابة بعد فرض بطلان الكتابة ثالثا، وحينئذ فالمتجه تحريره بذلك، وبطلان عتق السيد.
(ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز) لان حكم المكاتب بالنسبة إلى ذلك حكم الاحرار، من غير فرق بين سيده وبين غيره، خلافا للمحكى عن الشيخ فمنع جواز شرائه من سيده، لجواز فسخ الكتابة الموجب على فرض صحة البيع استحقاق السيد على عبده شيئا، بخلاف الأجنبي، بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه، بل في قواعد الفاضل أنه الاقرب وهو كما ترى.
(ولو كان له) أي المكاتب (على أجنبي دين فاحال) سيده (عليه) (ب) جميع ماله من (مال الكتابة) الذي في ذمته (صح) لوجود المقتضى