جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص169
نقصانه عن عشرة، على أن الحوالة به على جهالته تقتضي ثبوته في ذمة المحال عليه، نحو ما كان في ذمة المحيل، فيرجع معه إلى الصلح ونحوه نعم يتم ذلك في الجهالة بسبب الابهام كالحوالة بأحد الدينين على حسب ما عرفته في الضمان فلاحظ وتأمل والله العالم.
وكذا يعتبر فيه ان يكون (ثابتا في الذمة) أي ذمة المحيل، ولو متزلزلا فلا حوالة في غير الثابت فيها، وإن وجد سببه كمال الجعالة مثلا قبل العمل، بناء على عدم ثبوته في الذمة قبله، فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه، نحو ما سمعته في الضمان، بل في بطلان الحوالة في المتزلزل حينها بالفسخ بعد ذلك نظر، وإن وجب عليه دفع الثمن مثلا من غير ذلك.
نعم تصح الحوالة بالثابت في الذمة (سوءا كان له مثل كالطعام، أولا مثل لهكالعبد والثوب) لاطلاق الادلة وعمومها، من غير فرق بين الحوالة به على مشغول الذمة بمثله وصفا وجنسا أو على برئ خلافا للمحكى عن الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة فمنعا نعم الحوالة بالقيمي، للجهالة، وضعفه واضح، بعد معلومية صحة السلم وغيره فيه، باعتبار انضباطه بالوصف فمع فرض اشتغال ذمته بعبد موصوف مثلا بماله في ذمة آخر، أو كان بريئا واراد اثباته في ذمته على نحو ما كان عليه بطريق الحوالة أو الضمان لم يكن وجه للاشكال في صحته.
كما لا وجه للاشكال في صحة ذلك لو فرض كون الثابت في الذمة قيمة القيمى باتلاف ونحوه، ضروره كون الحوالة حينئذ بالقيمة التى هي مثلية، فليس حينئذ للجهالة التى ذكرها محل حتى مع فرض تعذره الموجب للرجوع إلى القيمة كالمثلي، بل لا يبعد إن لم يكمن اجماعا جواز الحوالة بالاعمال على البرئ أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها، بناء على أنها بحكم المال، بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضا للخلع ومهرا في النكاح من غير فرق بين كون المراد منها الثواب أو غيره، وحينئذ فيصح إحالة مشغول الذمة بقراءة القرآن وزيارة، أو صلاة أو حج أو غير ذلك على برئ أو على مشغول الذمة له بمثل ذلك، وكذا يصح ضمانه، لكن لم أجد مصرحا به، كماأنه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر، بل هو غير متعارف.