جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص167
والعود على المحيل) بلا خلاف أجده فيه ما عن الغنية الاعتراف به، بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا، والسرائر إلى اصحابنا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد النصوص السابقة، وقاعدة الضرر وغيرها، بل ظاهر اطلاق النص والفتوى ما صرح به جماعة من ثبوت الخيار ايضا، حتى لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر، لتحقق المقتضى له فيستصحب، وليس العله الاعسار ما دام، ليزول بزواله، ودعوى كون المنشأ في ذلك الضرر بحيث يزول بزواله لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافها متحقق، ويمكن أن يكون ذلك حكمة لا علة.
وعن الفخر أنه بنى ذلك على كون علل الشرع معرفات، أو علل حقيقية، وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج، فعلى الاولين يثبت الخيار، وعلى الثاني من الثاني يزول، ولا باس به بعد معرفة كون علل الشرع معرفات، وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الاول كما هو محرر في محله، وهل هو على الفور أو التراخي ؟ وجهان: أقواهما الثاني، للاطلاق وغيره، كما ذكرنا في نظائره، ثم إن الظاهر ارادة الاعسار من الفقر في كلام المصنف اقتصارا على المتيقن فيما خالف قاعدة اللزوم، كما أنه المراد من الافلاس في النص، لا تحجير الحاكم بالافلاس.
نعم الظاهر ثبوت الخيار له وإن بذل المال بقرض ونحوه، بل ولو تبرع متبرع عنه، للاطلاق، ومنه يعلم أن ليس المدار على قاعدة الضرر، على وجه يدور الحكم معه، وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام، كغيره من أحكام الاجلواشتراط الخيار وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الضمان والحوالة، خصوصا إذا كانت على البرئ.
(وإذا أحال بما عليه) على مشغول له بذلك، أو برئ بناء على الصحة (ثم أحال المحال عليه) المحال (بذلك الدين) كذلك (صح) بلا خلاف ولا إشكال لاجتماع شرائط صحتها فتندرج في إطلاقها المندرج في آية ” اوفوا بالعقود (1) ” (وكذا لو ترامت الحوالة) بتعدد المحال عليهم، واتحاد المحال، كما لو أحال
(1) سورة المائدة الاية – 1