جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص166
حينئذ بمعنى الوفاء باثبات مثل ذلك في ذمة البرئ، أو الاعتياض عنه بذلك، وهو معنى غير معنى الضمان، بل هو قريب من الحوالة على المشغول، ومثل ذلك لا يقدح في العقد، فإن افراد البيع مثلا اشد من ذلك تفاوتا، فما عن الكركي من التأمل في الجواز في غير محله والله العالم.
(وإذا أحاله على الملي) الوفي (لم يجب القبول) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل قد عرفت المحكي منه على رضى المحتال مستفيضا، مضافا إلى الاصل السالم عن معارضة ما دل على وجوب قبول الوفاء من باذله، بعد معلوميه عدم كونها وفاء حقيقة، على وجه تندرج في إطلاق تلك الادلة، بل هي ناقلة كما عرفت.
فما عن داود الظاهري من الوجوب لذلك وللنبوي صلى الله عليه واله المرسل ” إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل ” الذي لم نجده في طرقنا ولا جابر له ولا شاهد وينبغى حمله على الندب واضح البطلان.
(لكن لو قبل) الحواله عليه (لزم وليس له الرجوع ولو افتقر) كمالو كان فقيرا من أول وقد علم به ورضي ن بلا خلاف ولا اشكال، بعد معلومية كون الحوالة من العقود اللازمة، مضافا إلى النصوص السابقة خصوصا خبر عقبة منها بل عن الخلاف أنه المروى عن امير المؤمنين عليه السلام، فما عن ابى حنيفة من أن له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا، وعن عمرو ابى يوسف ومحمد بن الحسن إذا افلس وحجر عليه الحاكم واضح الفساد من غير فرق في ذلك بين أخذ المحتال شيئا من المال وعدمه، لاطلاق النص ومعقد الاجماع وغيرهما من اصالة اللزوم ونحوها، بل عن المختلف الاجماع على ذلك صريحا، خلافا للمحكى عن سلار فجوز الرجوع مع عدم الاخذ لعدم تتمة القبول بدونه، وهو شاذ نادر واضح الضعف نعم هذا كله في المحال عليه الملي ثم افتقر.
(أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ