جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص162
المحيل، والقبول من المحتال.
ومن هنا قيل مع فرض اعتباره لا فرق بين مقارنته، ولحوقه، بل وسبقه، إذ ليس هو من اركان العقد المعتبر فيه اتصال قبوله بايجابه، وكونه باللفظ العربي ونحو ذلك، بل لا يبعد كونه كاشفا مع فرض تأخره على نحو الرضا في عقد الفضولي، إلا أنه لم أجد مصرحا به، كما أنى لم أجد القول باحتمال اعتباره على وجه القبول، بان يكون هذا العقد مركبا من إيجاب، وقبولين، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم ايضا، وسوى اختلاف الناس في سهولة القضاء والاقتضاء المعلوم عدم رجوعه إلى حاصل ضرورة ” تسلط الناس على اموالها ” ولذا جازت الوكالة على استيفائه، ونقله إلى الغير ببيع وصلح ونحوهما، وسوى دعوى اقتضاء الحوالة النقل، كما هن مقتضى ما سمعت من تعريفها بل في محكى التذكرة الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه عند علمائنا أجمع، وكذا عن الخلاف والمبسوط والغنيه والسرائر، وأنه لذلك سميت حوالة، ولا ريب في توقف الانتقال إلى ذمة الغير على رضاه التى يمكن منعهابالمعنى المزبور، وأنها انما تقتضي الوفاء بماله في ذمة الغير عما في ذمته، خصوصا بعد كون المتعارف في القصد بالتحويل ذلك، لا انتقال ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه عوضا عماله في ذمته، ولا وجه لاقتضائها ذلك، مع فرض عدم قصده.
نعم هو كذلك في الحوالة على البرئ التى هي كالضمان بخلاف الفرض الذي هو كالوفاء، بل يمكن ارادة كونها ناقله بمعنى اقتضائها نقل ما في ذمة المحال عليه إلى ملك المحتال عوضا عماله في ذمة المحيل.
ومن هنا تخيل بعض العامة أنها بيع أو معاوضة، بل يمكن إرادتهم في التعريف المزبور وغيره ذلك ايضا، على معنى اقتضائها انتقال مساوى حق المحتال في ذمة شخص آخر غير المحيل إليه، بل قد يقال توسعا: اقتضت نقل المال من ذمة إلى ذمة اخرى بالاعتبار المزبور.
وبالجملة فالمسلم والمتعارف في قصد المتعاقدين ذلك، وهو لا يتوقف على الرضا، إذ هو حينئذ كنقله بغير التحويل من البيع ونحوه، وأما غيره فلا دليل عليه بعد ان لم