جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص160
(القسم الثاني في الحوالة) بفتح الحاء كسحابة، وهى مشروعة بالنص وإجماع الامة، كما عن المبسوط و ليست بيعا، ولا محموله عليه عند علمائنا أجمع في محكي التذكرة.
(والكلام) فيها يكون (في العقد، وفى شروطه واحكامه أما الاول:فالحوالة) المتفق على صحتها (عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله) ولو باعتبار انتقال مثله إلى المحال عليه، كما ستعرف تحقيق الحال في ذلك، فلا ينتقض بالحوالة على البرئ، وإن كان الاصح عند المصنف على ما ستسمع صحتها إلا أن فيها خلافا، وقد حاول الفاضل إدخالها بحقف قيد الشغل، لكنه ينتقض بالضمان.
والامر في ذلك كله سهل بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد بها التمييز في الجملة، فهى اشبه شئ بالتعاريف اللغوية كسهولة الامر في انها عقد، أو الاثر الحاصل منه، بعد ما عرفت تحقيق الحال في ذلك في البيع، وفى ان الفاظ العقد مخصوصة، أو يحصل بكل ما دل عليه منها، إذا كان على طريق العرف واللغة بعد أن تقدم منا تمام الكلام أيضا في ذلك، بل وفى حك المعاطاة التى قد تقدم أيضا منا تمام الكلام فيها (و) كيف كان ف (يشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال) بلا خلاف أجده في الاول والاخير، بل الاجماع بقسميه عليها، بل المحكي منهما مستفيض، أو متواتر، وهو الحجة، مضافا إلى اصول المذهب وقواعده، لكن في المسالك ومحكى التذكرة وغيرها أنه يستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لا يعتبر رضى المحيل قطعا، لانه كوفاء دينه وضمانه بغيراذنه، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت بالدين الذى لك على فلان على نفسي، فيقبل.
وزاد في المسالك ” فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه، ويقومان بركن العقد، بخلاف رضي المحال عليه فيما تقدم لقيام العقد بغيره ” وفيه: امكان منع صحة