پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص159

أن ذلك من ضمان ما لم يجب، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق، وكذا نقصان الاجل ولذا تختلف الاثمان باختلافه، ضروره أن المضمون المال، والاجل إنما هو من التوابع ومن الحقوق للمديون التى يجوز له التبرع باسقاطها، وفي وجه إن كان مع اذنه في الضمان دون الحلول، لم يستحق الرجوع عليه، إلا للاجل، كما عرفته سابقا وكذا دعوى اعتبار الارفاق في الضمان، إذ لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافها، على أنه مع التبرع لا ينافى الارفاق، كما أنه لا يختص الارفاق ؟ بهذه الجهة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا والله العالم.