پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص156

لا يكون مشتملا على محذور جائز.

والظاهر أنه يسوغ للبينة الشهادة بالاذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم، وعلى كل حال فله الرجوع ظاهرا، نعم له المقاصة باطنا إذا كان كاذبا في انكاره الضمان بالاذن، إلا أن يعترف له المضمون عنه بذلك، ولو اذن له باداء دينه من دون ضمان فادعاه المأذون، وأنكره الآذن كان القول قول المأذون، لانه وكيله وأمينه، من غير فرق بين تصديق المستحق وعدمه.

نعم لو قيد الآذن إذنه بالاشهاد فتركه المأذون لم يكمن له الرجوع عليه، ولو أن صدقه المستحق، إذ ميكن أن يكون تصديقه معاطاة، وليس الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك، بل براءة الذمة في الواقع، ولم يحصل ما يدل عليها، اللهم إلا أن يجعل اقراره بذلك طريقا لها ايضا، على أن الفرض التقييد بالاشهاد ولم يحصل.

نعم لو لم يقيد بذلك واطلق الاذن امكن الاكتفاء باقراره، وإن قلنا بتقصيره بترك الاشهاد على وجه لا يستحق الرجوع معه، إلا أن من المعلوم كون ذلك لارادة سقوط المطالبة والبراءة، والفرض حصولهما بالاقرار، وكذا لو كان الدفع بحضورالاصيل.

ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل في القواعد، بل قد يظهر من بعض كلماته فرض المسألة في الضمان، ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه، ولذا فرضناها في المأذون بالاداء بدونه، وقد عرفت الكلام سابقا في الضمان فلاحظ وتأمل، وقد تقدم لنا سابقا ويأتى في باب الوكالة وغيرها ما يستفاد منه ايضا وجه النظر في جملة من ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.

المسألة (السابعة: إذا ضمن باذن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وانكر المضمون له القبض، كان القول قوله مع يمينه) لاصالة عدم القبض، وفى المسالك ” وحينئذ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ، لعدم تحقق غرمه المشروط