پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص155

لثبوت ما دفعه المديون في ذمة الضامن، لانه المديون وقد اذن في وفائه، وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لادائه، فيتقاصان.

وفيه: أن اداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه باذن الضامن لا يقتضى اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه، لعدم حصول الاداء منه فلا تقاص حينئذ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل، ولو فسرت العبارة بارجاع ضمير قال إلى المضمون عنه، أي قال للضامن إدفعه إلى المضمون له، فقد برئا معا كان ممكنا، والوجه فيه حينئذ واضح لما عرفت.

(و) يكون هذا كما (لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير اذن الضامن) فإنه لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا كان كذلك (وبرأ الضامن والمضمون عنه) بلا رجوعمن الضامن على المضمون عنه لعدم الاداء منه عنه، كما هو واضح، ولو تبرع متبرع بالضمان، ثم سال اخر الضمان عنه فضمن وادى رجع عليه دون الاصل، ولو انكر المضمون عنه الاذن في الضمان، أو أنكر الدين كان القول قوله، ولو انكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة، لم يرجع على المضمون عنه، إذا كان قد أنكر اصل الدين، أو اصل الادن بالاداء عنه في ضمن الضمان وغيره، ضرورة علمه بفراغ ذمة المضمون عنه، وعدم استحقاق الرجوع عليه، وأنه قد أخذ منه ظلما بالبينة المخطئة.

نعم لو لم ينكر اصل الدين ولا اصل الاذن بالاداء عنه، ولا المضمون عنه اصل الاذن له أو ثبت ذلك بحجة شرعيه كان له الرجوع على المضمون عنه مقاصة ظاهرا لعدم منافاة إنكار الضمان لذلك، ضرورة كونه اخص من استحقاق الرجوع الذي يمكن أن يكون بالاذن بالاداء من دون ضمان، فله المطالبة حينئذ، بأن يقول إنى اديت عنك دينك على وجه استحق به الرجوع عليك، ويقيم البينة على الاذن إن كانت، وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالاذن، لان التوصل إلى الحق بطريق