پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص150

ذلك على البايع في عقد البيع، تعريضا بما وقع في محكي المبسوط الذي اشار إليه المصنف بلفظ القيل، من أنه إن شرطا ذلك في نفس البيع بطل البيع، بل قد عثرنا على نسختين من الشرائع ” وقيل وكذا لو ضمنه البايع، ولو شرطه في نفس العقد ” والوجه حينئذ فيما ذكره المصنف واضح، لان المشروط لازم للبايع بنفس العقد، فلا مانع من اشتراطه ليترتب عليه ما ذكره في المسالك من الفائدة الاولى، ولا تقدحجهالته بعد ان كان لازما له، نحو ما قيل في اشتراط خيار المجلس، وإن كان لا يخلو من بحث عندنا.

وعلى كل حال فالمراد ذلك، لا الضمان المصطلح، إذ هو غير معقول، ضرورة أنه لا وجه لان يضمن الانسان عن نفسه، فمن الغريب اشتباه هؤلاء الافاضل في ذلك، وكيف كان فهذا كله في ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البايع.

وأما العكس وهو ضمان عهدة الثمن للبايع عن المشترى فلا إشكال فيه، إذا كان دينا، بمعنى نقل ما في ذمة المشترى إليه، وكذا ضمانه لو خرج مستحقا، فيما إذا كان الثمن كليا في ذمة المشترى الذي مرجعه إلى الاول ايضا أو إلى ارشه إن كان معيبا كما إذا كلان شخصيا فإن ضمان عهدته عن المشترى حينئذ ذلك، وليس هو من ضمان الاعيان كما اشرنا إليه سابقا، بل هو ضمان ما في الذمة فتأمل جيدا وكذا ضمان نقصان الصنجة التى يزن بها الثمن أو المثمن، للبايع أو المشترى كما صرح به غير واحد، لكنه لا يندرج في إطلاق ضمان العهدة، ونمثله ضمان رداءة الجنس فيهما ايضا.

المسألة (الرابعة إذا كان له على رجلين) مثلا (مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه) باذنه دفعة واحدة، ورضي المضمون له بذلك، وتساوى المالان منجميع الوجوه (تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه) بلا خلاف ولا إشكال، لاجتماع شرائط صحة الضمان في كل منهما، وكان فائدة هذا الضمان صيرورة كل واحد منهما بضمانه فرعا، وبمضمونيته اصلا، فيتعاكسان، وافتكاك الرهن إن كان عليهما، أو على أحدهما لان الضمان اداء، وغير ذلك، كما أن فائدته مع اختلاف