پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص146

كما أن صريح غير واحد عدم الفرق بين الاول والثانين بل هو من معقد ما سمعته من المسالك، وعن جامع المقاصد إطباق الناس على ضمان العهدة، وحينئذ إن تم ذلك يكون هذا الفرد بقسميه خارجا عن بحث ضمان الاعيان، وإن كان هو منها.

(أما لو تجدد الفسخ بالتقايل) أو الخيار (أو تلف المبيع قبل القبض، لم يلزم الضامن ورجع) المشترى (على البايع) لما عرفت من اعتبار ثبوت الحق وقت الضمان في صحته، من غير فرق بين ضمان العهدة وغيره، ولا ريب في حصوله مع قبض البايع له في الاول، بخلاف الثاني الذي هو فسخ متجدد، فضمانه به حينئذ من ضمانما لم يجب، بل ظاهر المسالك ذلك حتى لو قلنا أن التلف قبل القبض موجب للفسخ من الاصل لا من حينه، فإنه بعد أن حكى عن العلامة بناء ما نحن فيه على كون التلف فاسخا من الحين أو الاصل، فيندرج في ضمان العهدة على الثاني دون الاول.

قال: ” وفيه نظر، لانه حكم لاحق للضمان، فإن المبيع حالته كان ملكا للمشترى ظاهرا، وفى نفس الامر، فلا يتناول الضمان الثمن، لانه لم يكن لازما للبايع مطلقا، وإنما التلف الطارى كان سببا في حكم الله بعود الملك إلى صاحبه من اصله ” وإن كان