جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص143
مما لا يحتمله، وهو قد ادخله على نفسه، على أنه يمكن فرضه خاليا عن ذلك، وحينئذفما عن الشيخ في مبسوطه وخلافه والقاضى في مهذبه، وابن ادريس في سرائره من عدم الجواز واضح الضعف، هذا.
ولكن في المسالك ومحكى التذكره وغيرها ” أن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه، أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا، لصدق الشئ على القليل والكثير، واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشئ كالاقرار يندفع بانه ليس هو المضمون وإن كان بعض افراده ” وهو جيد إن كان المراد عدم امكان العلم في الواقع، للابهام ونحوه كما عساه يومئ إليه قوله ” يندفع ” إلى آخره ؟ وإلا كان محلا للنظر، ضرورة أن مقتضى الادلة التي ذكرناها عدم الفرق بين الجميع، فيصح ضمان ما في الذمة عن ميت أو حي وان كان لا يمكن العلم به في الظاهر، إلا انه في الواقع متشخص كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (يلزمه) مع وقوع الضمان على الوجه المزبور (ما تقوم به البينة، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا) ما يتجدد ولا (ما يوجد في كتاب) مما هو ليس طريقا مثبتا لما في الذمة (ولا) ما (يقربه المضمون عنه) بعد الضمان الذي يكون اقرارا في حق الغير، خلافا للمحكي عن ابى الصلاح وأبى المكارم ولعلهما يريدانما اقر به سابقا قبل الضمان (ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين) الذي هو كالاقرار، أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا، أو اصل براسه كذلك ايضا، خلافا للمحكى عن المقنعة، فالزمه به، ويمكن أن يريد ما عن النهاية والقاضى من أنه إذا كان الرد برضى الضامن ” قال: فإن حلف أي المضمون له على ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه، لصيرورة الخصومة حينئذ معه ايضا، فيكون اليمين حجة في حقه “.
وفي المسالك ” بناء على كون اليمين المردودة كالبينة، يتجه وجوب الاداء عليه، لعدم الفرق فيها بين كون الخصم الضامن، أو المضمون عنه، لان الحق يثبت بها مطلقا، بخلاف الاقرار ” وفيه: أن حكم البينة كذلك، إلا ان الكلام في كونه