جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص142
ذلك سابقا (ولا يشترط العلم بكمية المال) حال الضمان (فلو ضمن ما في ذمته صح على الاشبه) باصول المذهب من العمومات وغيرها، والاشهر بل المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن كشف الرموز أنه روى الاصحاب جواز ذلك، فلو عملنا بهذا نكون عملنا بقول الصادق عليه السلام (1) ” خذ ما اشتهر بين اصحابك ” ولعله اراد الروايات المطلقة في الضمان، خصوصا ضمان على بن الحسين عليهما السلام (2) لدين عبد الله بن الحسن، وضمانه (3) لدين محمد بن اسامة، بل قيل إنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين، وقدره وقت الضمان.
بل ربما استفيد ايضا من خبر عطا (4) عن الصادق عليه السلام ” قلت له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه، فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلى ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فهو لوارثه، وكفالة رسول الله صلى الله عليه واله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل نفست عنى جعلني الله فداك ” بل ولقوله تعالى (5) ” ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ” مضافا إلى قوله (6) ” الزعيم غارم “.
ولكن قد يناقش بعدم ثبوت الاخير من طرقنا، بل لعل الثابت منها تكذيبه، وبان الآية ليست مما نحن فيه، كما أن الخبر ليس من الضمان المصطلح، إلا أنه فيما قدمنا كفاية لاثبات المطلوب، خصوصا مع عدم المعارض إلا دعوى (7) ” نهى النبي صلى الله عليه واله عن الغرر ” والثابت منه البيع أو مطلق المعاوضة و (8) ” الضرر ” لاحتمال كون المضمون
(1) المستدرك ج 3 ص 185 عن الباقر عليه السلام.
(2) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 -.
(3) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 -.
(4) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الدين الحديث – 5 -.
(5) سورة يوسف الاية – 72 -.
(6) المستدرك ج 2 ص 489.
(7) الوسائل الباب 40 من ابواب آداب التجارة الحديث 3.
(8) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الخيار الحديث 3