جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص139
ومن هنا اشكل جواز الضمان في الفرض على تقدير الجواز، لانه يؤدى إلى اللزوم قهرا على المكاتب، لعدم اشتراط رضي المضمون عنه في صحة الضمان، فينافي الفرض، من بناء الكتابة على الجواز من طرف المكاتب، وإن كان هو كما ترى إشكالهين، وإلا لم يجز التبرع بالاداء عنه لذلك ايضا، هذا.
ولا يخفى عليك ان ظاهر المتن وما سمعته من عبارة المبسوط بل قيل والتحرير، والتذكرة، والمختلف أن محل النزاع الاعم من المشروطة والمطلقة، لكن في المسالك أن محله الاولى، إذ لا خلاف في لزوم المطلقة والامر سهل بعد ما عرفت وتعرف انشاء الله في باب الكتابة على ذلك.
(ويصح ضمان النفقة الماضية) للزوجة بلا خلاف ولا إشكال، لانها من الديون في ذمة الزوج كما حررناه في محله، بل صريح الشيخ ايضا والفاضلين والكركي (و) ثانى الشهيدين والحلي على ما حكى عن بعضهم صحة ضمان (الحاضرة) لها ايضا أي (الزوجة لاستقرارها) وثبوتها (في ذمة الزوج) بصبيحة ذلك اليوم الذي اظهرت التمكين فيه (دون المستقبلة) التى لم يحصل سبب وجوبها الذي منه التمكين الفعلي، وهو غير معقول في الزمان المتأخر بخلاف الحاضرة التى يظهر من ادلة النفقة الاكتفاء في وجوبها بالتمكين فعلا في صبيحة ذلك اليوم، وإن قلنا بسقوطها بالنشوز في أثنائه، إلا انه لا ينافي اصل الثبوت في الذمة وهو كاف في صحة الضمان، خصوصا بعد عدم استرداد نفقة النهار بالموت والطلاق، وإنما الخلاف في نفقة الليلكما حررناه ذلك كله في كتاب النكاح هذا.
وفي محكى المبسوط: إنما يصح ضمان نفقة المعسر، لانها ثابتة على كل حال، واما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة، لانها تسقط باعساره، وتبعه على ذلك القاضى فيما حكى عنه، وفيه أن الاعتبار حينئذ بالزوج المضمون عنه فان كان موسرا ضمن عنه نفقه الموسر، وإلا فنفقة المعسر، ولا يسقط الزائد على نفقة المعسر باعسار الموسر بعد وجوبه.
وربما كان ذلك من الشيخ والقاضى تفريعا على قول أهل الخلاف من صحة