پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص137

العهدة فهي مسألة مستقلة، سيذكرها المصنف في اللواحق، لا مدخل لها فيما نحن فيه فلاحظ وتدبر.

(وكذا) يصح ضمان (ما ليس بلازم ولكن يؤول إلى اللزوم، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط) عليه من العمل (وكمال السبق والرماية) وفاقا للمحكي عن المبسوط، والتحرير، والمختلف، ومجمع البرهان، والتذكرة، إلا انه قال: إذا شرع في العمل، بل لعله المراد مما عن الخلاف والغنية ” يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به ” بناء على إرادة الكشف من الشرط المزبور، بقرينة استدلالهم عليه بقوله تعالى (1) ” ولمن جاء حمل بعير وانا به زعيم ” وقوله عليه السلام (2) ” الزعيم غارم ” ومرجع الثاني إلى العمومات التي هي العمدة، مضافا إلى ما عن المختلف من الاستدلال عليه بمسيس الحاجة إليه، فجاز ضمانه وكقوله الق متاعك وعلى ضمانه، والى ما عن التذكرة من وجود سبب الوجود وانتهاء الامر فيه إلى اللزوم كالثمن فيمدة الخيار.

ولكن مع ذلك كله قال المصنف: (على تردد) ينشا من احتمال عدم سببية عقد الجعالة لثبوت المال في الذمة، وانما هو جزء السبب الذي هو مع العمل، فتكون الضمان حينئذ قبل تمامه ضمان ما لم يجب، والآية الشريفة محمولة على ارادة التعهد العرفي لا العقدي، ضرورة عدم قبول مضمون له يثبت له حق في ذمة الجاعل، أو على ارادة بيان كون الجعل منه على ذلك، لا على الملك أو على غير ذلك.

والعمومات بعد فرض ما عرفت من كون الضمان نقل ما في ذمة إلى اخرى عندنا لا يشمل المفروض الذى لم يثبت بعد في الذمة، ولا حاجة ماسة إلى ذلك على وجه يستدل بها على مشروعيته، كما لا سبب للوجوب قبل اتمام العمل، وانتهاء الامر إلى اللزوم بعد عدم الثبوت فعلا لا يجدى.

نعم قلنا ان عقد الجعالة سبب تام في الثبوت في الذمة، وإن عرض له البطلان

(1) سورة يوسف الاية – 72 -.

(2) المتدرك ج 2 ص 48