پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص125

وأغرب من ذلك الاستدلال له بموثق ” اسحاق بن عمار (1) عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك ؟ قال: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: ارجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذى يحبسه ” الذي هو مطلق محمول على المقيد، وبموثق الحسن بن الجهم (2) ” سألت أبا الحسن عليه عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لاخوتي وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: وإن لم يعطهم قال: ذلك كان في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فاما بينك وبين الله فأنت في حل منها إذا كان الرجل أحلك يضمن رضاهم، قلت: فما تقول في الصبى، لامه أن تحلل ؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه، قلت: فإن لم يكن لها مال قال:فلا، قلت: فقد سمعتك تقول أنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعنى بذلك إذا كان لها مال “.

وصحيح حبيب الخثعمي (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه ؟ قال: لا يأخذ الا أن يكون له وفاء قال: قلت: ارايت إن وجد من يضمنه ولم يكنم له وفاء واشهد على نفسه الذى يضمنه يأخذ منه ؟ قال: نعم “.

الذى لا يخفى عليك مخالفة ظاهر الاول للاجماع، باعتبار اشتماله على الابراء من دون إذنهم، وإنما ضمن رضاهم، وهو ليس من الضمان المصطلح، وتأويله بالضمان من دون رضاهم ليس بأولى من ضمانه برضاهم، ولكن لا بينة له على ذلك، فكان في الحكم الظاهر لهم مطالبته مع إنكارهم لذلك.

(1) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الدين والقرض الحديث – 2 -.

(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 – باختلاف يسير.

(3) الوسائل الباب – 8 من ابواب احكام الوديعة – الحديث 1