جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص124
برضا المضمون له، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام ” في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ؟ فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برءت ذمة الميت ” وفى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (2) ” وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته، وقبلت ضمانه فالميت قد برأ، وقد لزم الضامن رده ” مضافا إلى ما في انتقال الدين من ذمة المديون إلى اخرى بدون رضى الديان من الفساد، وضياع حقوق الناس المعلوم ضرورة من الشريعة خلافه، والى ما يشعر به ما تسمعه من خبر عبد الله بن الحسن (3) وغير ذلك، فما عساه يظهر مما عن الخلاف من أن اعتبار رضاه اولىمن الخلاف في ذلك – واضح الفساد.
وأغرب من ذلك الاحتجاج له بضمان امير المؤمنين عليه السلام (4) وأبى قتادة (5) الدين عن الميت، وليسأل النبي صلى الله عليه واله عن رضى المضمون له الذى هو بعد الغض عن سند روايته لا دلالة فيه على ذلك، بل لعله دال على خلافه، ضروره اشتماله على وقوع الضمان الذي هو عبارة عن الايجاب والقبول من المضمون له، والايجاب وحده ليس بضمان، فلا حاجة حينئذ إلى الجواب بأنها واقعة لا عموم فيها، وبأن ذلك إنما يدل على عدم البطلان قبل علمه ورده، ونحن نقول بموجبه، لانه صحيح، ولكن لا يلزم إلا برضى المضمون لهن وبأن النبي صلى الله عليه واله قد قبل، لانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبحصول إذن الفحوى من المضمون له، وبغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية امتناع النبي صلى الله عليه واله عن الصلاة عليه من جهة شغل ذمته، وأنها برءت بالضمان، فصلى والضمان الفضولي لا يفيده براءة فعلية، وأن ولاية النبي صلى الله عليه واله في غير قبول العقود، والفحوى لا تكفي في تحقق البراءة فعلا فالتحقيق حينئذ في الجواب ما عرفت.
(1) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الدين والقرض الحديث – 1 -.
(2) المستدرك ج – 2 – ص 491.
(3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 -.
(4) (5) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 2 – 3