جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص112
ذلك حينئذ خلاف من العلامة، ومنهم في محل الاختبارن وأنه عندهم بعد البلوغ، وقد عرفت عدم ذلك عندنا، وإنما هو لبعض العامة.
والتحقيق ما ذكرناه سابقا من أنه لو حملت على ما بعد البلوغ يمكن أن لا يكون خلافا، بل يكون وجهه حينئذ فيما لو اتفق وقوع الاختبار بعد البلوغ لعارض من العوارض التى قدمناها سابقا، ويكون الاشكال حينئذ فيما لو صادق التصرف ظهور سفهه أو عدم ظهور رشده، فقد يقال بالصحة حينئذ لاصالتها، وإطلاق الادلة، والامر بالابتلاء، والاضطرار إلى الاختبار، ولان الفرض وقوع الاختبار بإذن الولى، فتكون عقوده حينئذ مصاحبة للاذن، ولغير ذلك، وقد يقال: بالفساد، لمعلومية اشتراط الرشد في البيع والعلم بانتفائه بل الشك فيه كاشف عن تزلزل العقد السابق، وإن كان قد وقع مع الجهل بالحال.
نعم لو صادف الرشد واقعا اتجه الصحة، ولاطلاق ما دل على بطلان معاملة السفيه المنصرف إلى الواقع، بل عن الشهيد أن الاقوال في الفرض ثلاثة: الصحة مطلقا لامر الشارع بذلك والبطلان مطلقا، لاعتبار الرشد، والثالث إن ظهر الرشد ظهرت الصحة، وإن ظهر السفه ظهر البطلان.
قلت: قد عرفت وجه الثالث بل والاول الذى هو قوي بناء على حصول الاذن من الولي في ذلك، وإن كان للاختبار، أما الثاني فهو واضح الفساد، وكيف كانفحمل العبارة على ذلك ممكن وإن كان بعيدا، بل ربما نوقش فيما سمعته من وجوه الاشكال، وأنه يتعين الصحة حينئذ للاذن من الولي، والامر سهل بعد ان اتضح لك تحقيق الحال، والله هو العالم.