جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص106
سفرا وحضرا لم يمنع) منه أيضا، بلا خلاف أجده فيه، لعدم الضرر، وإلا منع خلافا للمحكى عن الاردبيلى فلم يمنعه وإن زاد، وهو مع أنه لم نجد له موافقا مناف لحكمة الحجر، ولذا يمنع من النذر بالصدقة بعين ماله، وبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك، واحتمال اختصاص منع السفيه بالتصرف المنافي خاصة لا الاعم منه والموافق لتصرفات العقلاء مناف لكمات الاصحاب، وعموم أحكام الشرع بل ولحكمة الحجر فلا ينبغى التوقف فيما نحن فيه.
نعم إذا لم يتفاوت بين السفر والحضر لم يمنع لعدم الضرر قيل: (وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه) بل نفى الخلاف عنه بعض مشايخنا، لكن قد يشكل بأن ما يكتسبه مال فيتعلق الحجر به أيضا.
وأجيب بأنه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده صار محتاجا إلى زيادة النفقة على أن الاكتساب غير واجب على السفيه، وليسللولى قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به اتلاف لشئ من المال الذى تعلق الحجر به.
وفيه انما يتم لو لم يمكنه العود أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة الاكمال، وإلا لم ينفعه احتياجه إلى النفقة والاكتساب، وإن كان غير واجب عليه، ولا يقهر عليه إلا أنه إذا اكتسب باختياره تحقق المال، ولزم الحجر فيه فعاد المحذور نعم لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لا يحصل في الحضر وكان بعد التلبس بالحج مثلا أو قبله، ولم يمكن العود إلا بصرفه زال الاشكال، ويمكن حمل عبارات الاصحاب على ذلك أو نحوه.
(و) كيف كان ف (لو لم يكن كذلك) بل احتاج في السفر إلى ما يزيد على نفقته في الحضر من ماله المحجور عليه (حلله الولى) من الاحرام محافظة على ماله، بل في القواعد ومحكي المبسوط، والتحرير، أحله بالصوم، وظاهرهما تعيينه به، دون الهدى، ومراعاة الحفظ المال، لكن عن الشهيد أنى لم اقف على كون التحليل بالصوم إلا من طرق العامة.