جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص103
انسياقه من الاب فتأمل جيدا.
وعلى كل حال (فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم) أي الثقة المأمون الجامع للشرائط بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، فإن لم يكن الحاكم فظاهر جمه من العبارات المعددة للاولياء، عدم الولاية حينئذ لاحد، بل هو صريح المحكى عن ابن ادريس، وهو كذلك بالنسبة إلى الام وغيرها من الاخوة والاعمام والاخوال وغيرها، بل خلاف أجده، بل عن التذكره الاجماع عليه في الام، بل عن مجمع البرهان أنه اجماع الامة.
نعم قد يقال: إن قاعدة الاحسان ولاية المؤمنين بعضهم على بعض ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من الموارد قيل: بل وحكايه فعل الخضر يقتضى ثبوتها لعدول المؤمنين، بل ربما يرشد إلى ذلك.
صحيح ابن بزيع (1) ” قال: إن رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه، وكان قيامه بأمر القاضى، لانه فروج، فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصى إلى أحدوخلف جواري فيقيم القاضى رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم فلا بأس.
وخبر سماعة (2) ورفاعة سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ فقال: إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس ” قيل: ومثله صحيح ابن رئاب (3) والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذنا
(1) الوسائل الباب – 16 – من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث – 2 -.
(2) الوسائل الباب – 88 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 2 – لكن فيه عن زرعة عن سماعة.
(3) الوسائل الباب – 88 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1