پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص97

والتأييد الاول واضح الدفع ضرورة كون الكلام في الحجر بعد ثبوت السفه لا في موضوع السفه، وأما التأييد الثاني فيدفعه منع كون أكثر الناس سفها، على أنه مشترك الالزام، ضروره وجوب التحجير حينئذ على الحاكم من باب الحسبة، وخصوصا إذا كان هو الولى وقد تقدم في موضوع السفه ما يفيدك حقيقة الحال، فلاحظ وتأمل.

ومن ذلك كله يظهر قوة القول بعدم توقفه ثبوتا وزوالا على حكم الحاكم، وفاقا لجامع المقاصد، والروضة، والمسالك، والكفاية، والمفاتيح، والرياض، على ما حكي عن بعضها، بل هو خيرة اللمعة ايضا بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال، فأوقفه على حكم الحاكم للاصل المقطوع بما عرفت، لاحتياج معرفته إلى الاجتهاد الذي قد سمعت ما فيه، مضافا إلى انتقاضه في الثبوت.

ومنه يظهر ضعف القول الرابع الذي هو عكس ذلك، وقد اعترف جماعة بعدم معرفه قائله وربما استظهر من غايه المراد للشهيد.

نعم عن التحرير أنه جزم باحتياجهإلى حكم الحاكم، في الثبوت، وتوقف في الزوال عكس ما عن الارشاد.

وعلى كل حال ففيه ما لا يخفى، مع أن ما قيل في وجهه من أن حك الحاكم كان مشروطا بوجوده فلما عدم السفه امتنع ثبوت الحجر، إذ يمتنع بقاؤه من دون الشرط، خصوصا على القول بأن البقاء يحتاج إلى علة، وأن عله البقاء علة الحدوث موافق للمختار، إنما الكلام في توقف ثبوته على حكم الحاكم، وليس إلا ما عرفت سابقا مما هو واضح الضعف والله أعلم.

المسألة (الثانية: إذا حجر عليه) الحاكم (فبايعه انسان، كان البيع باطلا) مع عدم اجازة الولي لا معها، لما عرفت سابقا سواء كان بعين ماله أو ما في الذمة، رضي البايع بالانتظار إلى احتمال فك الحجر أولا، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الاردبيلي أنه يمكن تحريم اصل المعاملة معه، ومجرد ايقاع صورة البيع والشراء معه، وإن كان فيه منع واضح، وحينئذ (فإن كان المبيع موجودا استعاده البايع) عالما كان أو جاهلا بالحكم أو الموضوع، أذن بالقبض أولا، بلا خلاف أجده ولا اشكال، ضروره بقاء المال حينئذ على ملكه، فله انتزاعه، واحتمال