جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص95
بالارث أو باعتبار كونهم قوامين ومتصرفين بها كالمبلاك أو باعتبار الاشارة إلحفظها كحفظ اموالكم، أو باعتبار أنها من جنس أموالهم التى بها قوام الكل، كما في قوله تعالى (1) ” ولا تقتلوا أنفسكم ” (2) و ” فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم ” فإن المراد عدم قتل البعض بعضا وجنس ما ملكت وجنس الفتيات، لا نفس المخاطب وما ملكت يمينه وفتياته، أو غير ذلك مما يكفي في الاضافة التي كثر استعمالها لادنى ملابسة.
وما في الصافي والعياشي (3) عن الصادق عليه السلام ” هم اليتامى لا تعطوهم اموالهم حتىتعرفوا منهم الرشد، قيل: فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم ” يمكن عدم ارادة الحصر منه، خصوصا بعد استفادة حكم خصوص اليتامى من الآية التي بعدها، بل روى عنه عليه السلام (4) في هذه الاية انه قال: ” من لا تثق به ” وفي رواية (5) ” كل من يشرب الخمر فهو سفيه “.
وعن الباقر عليه السلام (6) ” أنه سئل عن هذه الاية فقال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر، ولفظ الايتاء وان كان ظاهرا في سبق الاستيلاء على المال الا انه يمكن ارادة عدم التمكين منه، على أنه بعد التسليم يمكن دلالتها على المطلوب، بناء على ما تسمعه في مفهوم آية الابتلاء (7) نعم في الصافي ايضا عن القمي عنه عليه السلام (8) أيضا أنه قال: السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن أمرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقوم به، ومعاشا قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا “.
(1) سورة النساء الاية – 29 – (2) سورة النساء الاية – 25 -(3) (4) (5) الوسائل الباب – 45 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 10 – – 9 – 8 -.
(6) الوسائل الباب – 53 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 2 -.
(7) سورة النساء – الاية – 6 (8) المستدرك ج – 2 – ص – 49