پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص94

(الفصل الثاني في احكام الحجر).

(وفيه مسائل: الاولى) قد تقدم سابقا انه لا خلاف معتد به في انه (لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم) وإنما الخلاف في توقف دفعه على حكم الحاكم على ما عرفت.

(وهل يثبت) الحجر (في السفيه بظهور سفهه فيه تردد) وخلاف (والوجه) عند المصنف (أنه لا يثبت، وكذا لا يزول إلا بحكمه) وفاقا للفاضل ومحكي المبسوط وشرح الارشاد للفخر وظاهر الغنية، قيل: وكأنه مال إليه في غاية المراد، بل عن تعليق الارشاد للكركي المشهور توقف الحجر على حكم الحاكم، فيقوى حينئذ توقف إزالته عليه، وإن كان هو كما ترى، للاصل بمعانيه الثلاثة في توقف الثبوت عليه، وبمعين الاستصحاب في الزوال مؤيدة بأن موضوع السفه اجتهادي لوقوع الاختلاف في بعض ما يعد فعله سفها، وبالعسر والحرج، إذ أكثر الناس سفهاء سيما مع اعتبار العدالة وإصلاح المال والاكتساب وتحصيل المعدوم في الرشد.

لكن فيه أن الاصل يقطعه ظاهر قوله تعالى (1) ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ” بناء على أن المراد عدم تمكين السفهاء من اموالهم كما عن أكثر المفسرين بقرينة ” وارزقوهم ” إلى آخرهللاجماع على عدم وجوب الانفاق على السفيه من غير ماله، والحمل على من وجبت نفقته منهم ولا مال له كما ترى.

بل يشعر بذلك ايضا قوله ” وقولوا لهم قولا معروفا ” بناء على أن المراد الكلام الجميل والوعد بما لهم إذا رشدوا، وتعليم حفظ المال وصيانته ونحو ذلك، بل وما بعد الآية، بل قيل: وما قبلها.

ولا ينافي ذلك الاضافة إلى ضمير المخاطب، باعتبار رجوعها إلى الاولياء

(1) سورة النساء الاية –